للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن بيع فضل الماء وبيع الولاء وهبته]-

حرام (باب النهي عن بيع الولاء وفضل الماء وعسب الفحل). (عن ابن عمر) (١) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته (٢) (عن أبي هريرة) (٣) قال سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا فضل الماء (٤) ولا تمنعوا الكلأ (٥) فيهزل المال ويجوع العيال (عن إياس بن عبد) (٦) من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا أفضل الماء فإن النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء والناس يبيعون ماء الفرات (٧) فنهاهم. (عن أبي الزبير) (٨) عن جابر بن عبد الله فيما أحسب (٩) أن النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء (عن ابن عمر رضي الله عنهما) (١٠) أن النبي


من الماشية، وخص الجريسة بالذر لكونها أيسر على السارق من غيرها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام احمد، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال الحافظ في التقريب ضعيف (باب) (١) (سنده) حدّثنا سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٢) أي ولاء العتق هو اذا مات المعتق ورثه معتقه او ورثة معتقه وكانت العرب تبيعه وتهبه في حال حياة المعتق فنهى عنه لأنه حق كالنسب، فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله الى غير المعتق، والنهي للتحريم عند الأربعة والجمهور فيبطلان لما ذكر (تخريجه) (ق فع، والأربعة وغيرهم) (٣) (سنده) حّثنا هارون ثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يقول حدثني حميد بن هلال الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال سمعت أبا هررة يقول سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول الخ (غريبه) (٤) المراد به ما زاد عن الحاجة، ويؤيد ذلك مارواه الامام احمد أيضا وسيأتي في كتاب المساقاة من حديث أبي هريرة (ولا يمنع فضل المساء بعد أن يستغنى عنه) قال الحافظ وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات اذا كان القصد الملك (٥) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة وهو النبات رطب ويابس، والمراد بالكلاء هنا هو الذي يكون في في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها، وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فقيل لا حرج في منعه بالإجماع (وقوله فيهزل المال) المراد بالمال هنا الماشية والمعنى لا تمنعوا الكلاء فبسبب منعه تهزل أي تضعف الماشية وبسبب ضعف الماشية يجوع العيال لأنهم يتزودون من البانها ولحومها (تخريجه) (حب) وحكى الحافظ عنه تصحيحه، وقال الهيثمي واه احمد ورجاله ثقات قال وهو في الصحيح باختصار (٦) (سنده) حدّثنا روح ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار أبو المنهال أخبره ان إياس بن عبد من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلم الخ (٧) الفرات نهر عظيم مشهور يخرج من حدو الروم ثم يمر بأطراف الشام ثم بالكوفة ثم بالحلة ثم يلتقي مع دجلة في البطائح ويصيران نهرا واحدا ثم يصب عند عبادان في بحر فارس، والفرات الماء العذب، والمعنى والله أعلم ان إياسا رضي الله عنه رأي الناس يجلبون الماء من نهر الفرات بغير اجرة ولا مشقة فيأخذون ما يكفيهم ويبيعون الزائد عن حاجتهم فنهاهم عن ذلك واحتج بأن النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء أي الزائد عن حاجة الانسان ومواشيه (تخريجه) (ك، والأربعة) وصححه الحام وأقره الذهبي، وصححه الترمذي، وقال القشيري على شرط الشيخين (٨) (سنده) حدّثنا يونس وعفان قالا ثنا حماد قال عفان في حديثه أنا أبو الزبير عن جابر فيما أحسب الخ (غريبه) (٩) أي فيما أظن، والقائل ذلك هو عفان احد الرجال السند (تخريجه) (م جه) (١٠) (سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا على بن الحكم عن نافع عن ابن عمر الخ

<<  <  ج: ص:  >  >>