-[النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المغنيات والجريسة وأكلها]-
(عن أبي مسعود)(١) عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي (٢) وحلوان الكاهن (عن جابر)(٣) عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة (٤) جاهلية (عن أبي امامة)(٥) قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم لا يحل بيع المغنيات (٦) ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام (٧)(عن أبي هريرة)(٨) أن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال ثمن الجريسة (٩) حرام وأكلها
حديث منكر اهـ وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ضعيف، وقال النووي الحديث صحيح رواه مسلم وغيره اهـ (قلت) لم يروه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلَّى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو يؤيد هذا الحديث والاثنين قبله، وهي تفيد أن ثمن السنور حرام كثمن الكلب وفي ذلك خلاف عند العلماء فذهب جماعة إلى تحريم بيعه، منهم أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز بيعه إن كان مما ينتفع به، وحملوا النهي على ما إذا كان لا ينتفع به أو على التنزيه قال النووي. (١) (سنده) حّثنا هاشم بن القاسم قال ثنا الليث يعني ابن سع قال حدثني ابن شهاب ان أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو الخ (غريبه) (٢) تقم الكلام على ثمن الكلب ومهر البغي في باب ما جاء في كسب الحجام الخ، أما حلوان الكاهن فبضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته، قال الحافظ وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث انه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة والحلوان أيضا الرشوة والحلوان أيضا ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه (والكاهن) قال الخطابي هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن اهـ قال الحافظ حلوان الاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم). (٣) (سنده) حدّثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل (بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة) عن جابر الخ (غريبه) (٤) الطعمة بالكسر والضم وجه المكسب، يقال هو طيب الطعمة وخبيث الطعمة، والمراد أنه من عمل أهل الجاهلية وهو خبيث نهى الشرع عنه (تخريجه) لم أقف عليه من حديث جابر لغير الامام احمد وأورده الهيثمي وقال رواه احمد ورجاله ثقات، قال وهو في الصحيح خلا قوله طعمة جاهلية (٥) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا خالد الصفار سمعه من عبيد الله بن زحر (بوزن عمرو) عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الخ (غريبه) (٦) أي الجواري التي عاتهن الغناء (٧) أي ثمن العين وهو ما يتقاضاه عن البيع، وكذا ما يتقاضاه من كسبهن بالغناء لأنه جاء عن ابن ماجه بزيادة النهي عن كسبهن، وحديث الباب ان صح يفيد أن كل ذلك حرام لقوله في أوله لا يحل والله أعلم (تخريجه) (مذ جه هق) وفي إسناده على بن يزيد الا لهاني ضعيف (٨) (سنده) حدّثنا يحيى بن يزيد عن ابيه عن جبير بن ابي صالح وكان يقال له ابن نفيلة عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٩) بفتح الجيم وكسر الراء ما يسرق من الغنم بالليل قاله في القاموس (وقوله حرام) أي إذا باعها السارق فالثمن الذي يقبضه حرام لا يبار له فيه (واكلها حرام) أي إن اكلها السارق ولم يبعها، وكما يحرم اكلها على السارق يحرم شراؤها وكذلك أكلها على المشتري ان علم أنها مسروقة والا فلا، ومثل الجريسة غيرها