-[النهي عن بيع الكلب إلا المعلم - وما جاء في بيع الهر وثمنه]-
وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام (باب النهي عن ثمن الكلب والسنور الجريمة ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المغنيات)(عن ابن عباس)(١) قال نهي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر (وعنه أيضا)(٢) قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث (٣) قال فاذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا (٤)(عن جابر بن عبد الله)(٥) قال نهي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب إلا الكلب المعلم (٦)(وعنه أيضا)(٧) ان النبي صلَّى الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور (٨)(وعنه أيضا)(٩) ان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نهي عن ثمن السنور وهو القط (١٠)(وعنه أيضا)(١١) ان النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر
من الإلية والشحم، وقيل الدسم الجامد (تخريجه) (عل طب) قال الهيثمي وفيه شهر (يعني ابن حوشب) وحديثه حسن وفيه كلام، ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري انه كان يهدي فذكر نحوه باختصار إلا أنه قال إنه حرام شراؤها وثمنها، وإسناده متصل حسن (باب) (١) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر (بوزن جعفر) عن ابن عباس الخ، وتقدم شرحه في باب ما جاء في كسب الحجام والإماء الخ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام احمد وسند جيد. (٢) (سنده) حدّثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي ثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٣) المراد بالخبيث هنا الحرام، وإذا كان الثمن حراما فلا يصح البيع لا سيما وقد ورد النهي عنه (٤) هو كناية عن منعه من الثمن لأن معنى التراب ها هنا الحرمان والخيبة كما يقال ليس في كفه إلا التراب وكقوله صلَّى الله عليه وسلم (وللعاهر الحجر) يريد الخيبة إذ لاحظ له في الولد (تخريجه) (د) وست عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله ثقات (٥) (سنده) حدّثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه) (٦) استثني في هذا الحديث من النهي الكلب المعلم (بفتح المهملة وتشديد اللام مفتوحه) أي المعلم للصيد وباقي الروايات مطلقة فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به، أنظر القول الحسن صحيفة ١٤٨ في الجزء الثاني (تخريجه) (نس هق قط) قال الحافظ ورجال اسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، وله شاهد عند الترمذي من حديث أبي هريرة لكنه ضعيف (٧) (سنده) حدّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وعن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر أن النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب (غريبه) (٨) بكسر المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو بعدها راء وهو الهر يعني القط كما في الحديث التالي (تخريجه) (م هق) عن أبي الزبير بلفظ (سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلَّى الله عليه وسلم عن ذلك) (٩) (سنده) حدّثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه) (١٠) بكسر القاف الهر والأنثى قطة والجمع قطاط وقطط بسر القاف في الجميع، والقط أيضا الكتاب والجمع قطوط مثل حمل وحمول (تخريجه) قال عبد الله بن الامام احمد حدثني أبي ويحيى بن معين قالا ثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن زيد الصنعاني انه سمع أبا الزبير المكي عن جابر أن النبي صلَّى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (هق. والأربعة) وقال الترمذي غريب وقال النسائي هذا