-[النهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه وحكم بيع المزايدة]-
* (وعنه أيضًا)(١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا بالحصاة (٢) ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة (عن أبي سعيد الخدري)(٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسمل نهى عن استئجار الأخير حتى يبين أجره، وعن النجش واللمس (٤) وإلقاء الحجر (عن ابن عمر)(٥) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٦) ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (٧)(عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي)(٨) قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره (٩)(عن زيد بن أسلم)(١٠) قال سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث (١١)
على الخطبة في حديث ابن عمر الآتي بعد حديثين وسيأتي الحديث بتمامه في باب الشروط في النكاح إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق وغيرهما). (١) (سنده) حدثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا يسار عن الشعبي عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٢) بيع الحصاة تقدم شرحه في آخر بيع الغرر، وبيع الملامسة تقدم شرحه أيضًا في بابه عقب بيع الغرر: وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) ومن اشترى منكم مُحَفلة فكرهها فيردها وليرد معها صاعًا من طعام، وسيأتي شرح المحفلة والكلام عليها في باب ما جاء في المصرّاة (تخريجه) (م، والأربعة وغيرهم). (٣) (سنده) حدثنا سريج عن حماد بن إبراهيم عن أبي سعيد الخ (غريبه) (٤) اللمس هو بيع الملامسة: وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة وتقدم شرحهما كما أشرنا إلى ذلك في شرح الحديث السابق وسيأتي الكلام على استئجار الأجير في أول أبواب الإجارة إن شاء الله تعالى (تخريجه) (هق عب) وأخرجه أيضًا إسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في المزارعة غير مرفوع: وأورده الهيثمي وقال رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. (٥) (سنده) حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٦) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك سلعة عندي بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع على تحريمه، وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد من الشافعية محتجين بما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (لا يسوم المسلم على سوم المسلم) وقال الجمهور لا فرق بين المسلم والذمي، وذكر الأخر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (٧) الظاهر أنه استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي، وسيأتي الكلام في الخطبة على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة ١٥٥ في الجزء الثاني (تخريجه) (ق نس جز قط والإمامان) * (٨) (سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي الخ (غريبه) (٩) أي حتى يتركه المشتري من تلقاء نفسه (تخريجه) (م هق) * (١٠) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم الخ (غريبه) (١١) ظاهره أن بيع المزايدة لا يجوز إلا في الغنائم والمواريث، قال الحافظ وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث