-[بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم بالبيع]-
(عن أبي هريرة)(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام (٢) الرجل على سوم أخيه (٣)(عن أنس بن مالك)(٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا (٥) وحِلسا فيمن يزيد (عن سمرة بن جندب)(٦) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه (باب بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم)(عن أبي أيوب الأنصاري)(٧) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الولد ووالده (٨) في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة
ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث، وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد (تخريجه) (خز قط وابن الجارود) وأورده الهيثمي وقال هو في الصحي خلا قوله إلا الغنائم والمواريث رواه (حم طس) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (١) (سنده) حدثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشو ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تحامدوا ولا تباغضوا ولا يستام الرجل الخ (غريبه) (٢) المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، والمنهي عنه أن يتساوم المبتياعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد: ومباح في أول العرض والمساومة (نه) (٣) ليس هذا آخر الحديث وسيأتي بتمامه في باب الثمانيات من أبواب الترهيب في خصال معدودة في قسم الترهيب (تخريجه) (ق وغيرهما) بألفاظ مختلف* (٤) حدثنا معتمر قال سمعت الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٥) القدح بفتحتين إناء يصلح للأكل والشرب منه (والحلس) بكسر الحاء مهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري، والحلس أيضًا البساط ومنه حديث كن حِلس بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية (نه) وقضيته أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فقال ليس لي إلا حلس وقدح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهما وكل ثمنهما ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة فباعهما صلى الله علهي وسلم كذا في المرقاة (وفي قوله فيمن يزيد) دلالة على جواز بيع المزايدة على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه) (الثلاثة) وغيرهم وحسنه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي اهـ (قلت) الأخضر بن عجلان قال ابن معين صالح وقال الحافظ في التقريب حسن صدوق اهـ (قلت) ورواه أيضًا الإمام أحمد من طريق ثان أطول من هذا عن أنس أيضًا وتقدم بطوله وسنده وشرحه في باب ما جاء في الفقير والمسكين من كتاب الزكاة في الجزء التاسع رقم ٩٣ صحيفة ٥٢ (فارجع إليه ففيه كلام نفيس والله الموفق* (٦) (سنده) حدثنا سليمان أبو داود الطيالسي ثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) أخرجه أبو داود الطيالسي، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه عمران بن داود القطان وثقه أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح (باب) (٧) (سنده) حدثنا يحيى ثنا رشدين حدثني حيى بن عبد الله رجل من يحصب عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري الخ (غريبه) (٨) جاء في المستدرك للحاكم بلفظ (من فرّق بين والدة وولدها) والكل صحيح، والمعنى أن من فرق بين الولد وأحد والديه بما يزيل الملك بنحو هبة أو بيع قبل بلوغ الولد سواء كان