للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قصة الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيع فرسه]-

(عن علي رضي الله عنه) (١) قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جمعًا (باب البيع بغير إشهاد وفيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت رضي الله عنه) * (حدثنا أبو اليمان) ثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي (٢) فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق (٣) رجال يعترضون الأعرابي فيساومون (٤) بالفرس لا يشعرون (٥) أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك (٦) فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول لهلم (٧) شهيدًا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من


ذكرًا أم أنثى فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة جزاءًا وفاقا (تخريجه) (مذ ك قط) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي. (١) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة يعني ابن أبي عروبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمخن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب الخ (تخريجه) (د ك) وقال هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ قلت وأقره الذهبي، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، قال ولعليَّ عند أبي داود أن النبي صلى الله علهي وسلم وبهمهما له وأنه باع أحدهما اهـ (قلت) وقد وثق الحافظ رجال حديث علي عند الإمام أحمد قال وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان (باب) (حدثنا أبو اليمان) (غريبه) (٢) قيل في هذا الأعرابي أنه سواء ابن الحارث المحاربي كما صرح بذلك في رواية للحاكم في المستدرك، (وقوله فاستتبعه) السين للطلب أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، وفيه جواز شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا، وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله (٣) بكسر الفاء على اللغة المشهورة وبفتحها على اللغة القليلة، أي أخذ رجال يعترضون الأعرابي الخ (٤) تقدم معنى المساومة في الباب السابق، والباء في قوله (بالفرس) زائدة في المفعول لأن المساومة تتعدى بنفسها تقول، سميت الشيء (٥) أي لا يعلمون باستقرار البيع، والنهي عن السوم بعد استقرار البيع إنما يتعلق بمن علم، لأن العلم شرط التكليف (٦) قيل إنما أنكر هذا الرجل البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرًا فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحًا وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه باعه فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه ولو علمه لما اغتر به، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيًا ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في زمان الزمان من يؤثر العاجلة فإنه قد كان بهذه المئابة جماعة منهم كما قال تعالى (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) والله أعلم (٧) بضم اللام وبناء آخره على الفتح لأنه اسم فعل وشهيدًا منصوب به وهو فعيل

<<  <  ج: ص:  >  >>