للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إنكار معاوية على عبادة بن الصامت حديث (الذهب بالذهب الخ) وانتصار عبادة عليه]-

يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال إن هذا حدثني عنك حديثًا يزعم إنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته؟ فقال بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزه (عن حكيم بن جابر) (١) عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل حتى خص الملح، فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئًا لعبادة، (٢) فقال عبادة لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواءًا، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا (٤) فقال له ثابت ابن عبيد الله يدًا بيد؟ قال هذا سمعت (عن ابن عمر) (٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا


الزيادة على ما يحل ويروى الأرماء، يقال أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه كما يقال أربى اهـ وقد فسر في الحديث بالرباء: وهذا الجزء من الحديث موقوف على ابن عمر، وسيأتي معناه مرفوعًا عن ابن عمر بعد حديثين (تخريجه) أخرج الجزء المرفوع منه عن أبي سعيد (ق لك فع. وغيرهم). (١) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد ثنا حكيم بن جابر الخ (غريبه) (٢) معناه أن معاوية ينكر على عبادة قوله ولذلك قال إن هذا يعني عبادة لا يقول شيئًا يعني سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم سماع معاوية هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافى سماع غيره من الصحابة ومن حفظ حجه على من لم يحفظ، ولهذا الحديث قصة جاءت مطولة عند مسلم من طريق أبي الأشعث قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة: فكان فيما غنمناه آنية من فضة فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك: فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءًا بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال إلا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال ليحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن زعم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء، قال حماد هذا أو نحوه اهـ: وروى الإمام أحمد ما يشير إلى هذه القصة باختصار من طريق أبى الأشعث أيضًا وتقدم قبل الحديث السابق (تخريجه) (م فع د نس جه هق) مطولًا ومختصرًا (٣) (سنده) حدثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي إسحق ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة الخ (غريبه) (٤) قال النووي يعني سواءًا ومتفاضلًا وشرطه أن يكون حالًا ويتقابضا في المجلس اهـ (قلت) وهذا الشرط مأخوذ من حديث عبادة المتقدم حيث قيده بقوله (إذا كان يدًا بيد) فلابد في بيع الربويات ببعض من التقابض ولاسيما في العرف، وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فإنه متفق على اشتراطه (تخريجه) (ق. وغيرهما). (٥) (سنده) حدثنا حسين بن محمد ثنا يعنى ابن خيفة عن أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر الخ (غريبه)

<<  <  ج: ص:  >  >>