-[نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ]-
بالورق (١) مثلًا بمثل يدًا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى (عن عطاء بن يسار)(٢) أن معاوية اشترى سقاية من فضة (٣) بأقل من ثمنها أو أكثر قال فقال أبو الدرداء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الامثلا بمثل (٤)(عن عبادة بن الصامت)(٥) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى (زاد في رواية فإذا اختلفت فيه الأوصاف (٦) فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (عن نافع)(٧) قال قال ابن عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا نشفوا (٨) بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز (٩) فإني عليكم الرماء (١٠) والرماء الربا، قال فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري
(١) الورق بكسر الراء الدراهم المضروبة كما في القاموس وغيره من كتب اللغة، والفضة اسم جنس يشمل المضروب: منها وغير المضروب فذكر الورق بعد الفضة للإشارة إلى أنه لا يجوز التفاضل بينها سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، ومثلها في ذلك الذهب أيضًا، وجاء في الطريق الثانية النص على المضروبة وهو قوله (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الخ) وسيأتي النص على غير المضروبة في قصة معاوية وأبي الدرداء في الحديث التالي (تبنيه) قال النووي قال العلماء إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمى صرفًا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان اهـ (تخريجه) (م لك فع نرهق) (٢) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الخ (غريبه) (٣) السقاية إناء يشرب فيه سواء كان من ذهب أو فضة أو جلد، وقال ابن حبيب هي كأس كبيرة يشرب بها ويكال بها اهـ وجاء في الموطأ ومسند الشافعي هذا الحديث نفسه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها (٤) أي وزنًا بوزن (زاد مالك والشافعي فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسًا، فقال أبو الدرداء، من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه: لا أساكنك بأرض (وإلى هنا انتهى الحديث في مسند الشافعي) زاد مالك في الموطأ ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن (تخريجه) (لك فع هق) وسنده جيد (٥) (سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلاية عن أبي الأشعث قال كان أناس يبيعون الفضة من المغانم إلى العطاء فقال عبادة بن الصامت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (٦) أي الأجناس كالذهب بالفضة والبر بالشعير والتمر بالملح فله أن يبيعه كيف شاء ولو متفاضلًا إلا أنه يشترط التقابض في الحال لقوله (إذا كان يدًا بيد)، وجاء بيان ذلك صريحًا في رواية أخرى للإمام أحمد في حديث عبادة أيضًا قال (وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا) وفيه أن البر والشعير جنسان خلافًا لمن قال إنهما جنس واحد (تخريجه) (م فع د نس جه هق) (٧) (سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع الخ (غريبه) (٨) بضم أوله وكسر ثانيه أي لا تزيدوا ولا تنقصوا (٩) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل (١٠) قال في النهاية الرماء بالفتح والمد