للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الاهاء الاهاء]-

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب (١) بالورق ربا الاهاء وهاء، (٢) والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة (٤) والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلًا بكيل وزنا بوزن فمن زاده (٥) أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٦) (وعن أبي سعيد الخدري) (٧) مرفوعًا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فذكره نحوه (٨) وزاد في آخره الآخذ والمعطى فيه سواء (٩) (عن أبي هريرة) (١٠) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق


حدثنا سفيان عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ (غريبه) (١) قال العلماء يدخل في الذهب جميع أنواعه من مصنوع ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك (والورق) بفتح الواو وكسر الراء الفضة، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة (٢) بالمد فيهما وفتح الهمزة والمعنى خذ وهات، وقال ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى خذ، وقال الخليل هاء كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فينقابضان في المجلس، ويستفاد منه أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بغير جنسه مما يشاركه في علة الربا كالذهب بالفضة والعلة فيهما كونهما جنس الأثمان (والحنطة بالشعير) والعلة فيهما كونهما مطعومين وأحرى بعدم جواز التفرق قبل القبض لو كانا من جنس واحد حكى النووي الاجتماع على ذلك (وقوله والبر بالبر الخ) البر بضم الموحدة القمح وهي الحنطة أي بيع أحدهما بالآخر (ربا) بالتنوين (إلا) مقولا عنده من المتعاقدين (هاء) من أحدهما (وهاء) من الآخر أي خذ وهكذا يقال في الباقي (قال النووي) رحمه الله هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين (تخريجه) (ق لك. والأربعة. وغيرهم) (٣) (سنده) حدثنا محمد بن فضيل ثنا أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٤) الحنطة بوزن نعمة هي القمح المعبر عنه بالبر في الحديث السابق ولم يذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وسيأتي ذكر ذلك في حديثه الآتي بعد حديث (٥) فمن زاد أي في الدفع (أو استزاد) أي طلب الزيادة (فقد أربى) أي أتى بالربا فصار عاصيًا، يريد أن الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة فقط بل يتحقق بإعطائهما أيضًا فكل من المعطى والآخذ عاصيًا كما سيأتي مصرحًا بذلك في الحديث التالي (٦) أي أجناسه فله أن يبيع كيف شاء، إذا كان يدًا بيد كما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت (تخريجه) (م نس هق. وغيرهم) (٧) (سنده) حدثنا روح ثنا سليمان بن علي ثنا أبو المتوكل الناجي ثنا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من القوم أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد؟ قال لا والله ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد قال الذهب بالذهب الخ (غريبه) (٨) أي نحو الحديث $$$ لا يختلف عنه في المعنى (٩) يعني في الإثم وهذا ما تبعث الإشارة إليه (تخريجه) (ق نس هق وغيرهم) (١٠) (سنده) حدثنا يحيى قال ثنا فضيل بن غزوان قال حدثني ابن أبي نعم عن أبي هريرة الخ (وله طريق أخوي) عند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس أنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لأفضل بينهما (غريبه)

<<  <  ج: ص:  >  >>