للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما جاء في الرشوة]-

عن حنظلة بن الراهب عن كعب قال لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا (١) * (عن عمرو بنن العاص) (٢) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا (٣) إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلى أخذوا بالرعب * (عن سمرة بن جندب) (٤) قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجلًا يسبح في نهر ويلقم الحجارة (٥) فسألت ما هذا؟ فقيل لي آكل الربا (باب الأصناف التي يوجد فيها الربا) * (عن عمر بن الخطاب) (٦) رضي الله عنه


في حديث سرى في جميع حديثه حتى يحكم على أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحد، ثم لو كان ذلك كذلك لم يلزم منه الحكم على حديثه بالوضع ولا سيما مع كونه لم ينفرد بل توبع، وقد وجدت للحديث شواهد (فذكر الحافظ له شواهد تعضده ثم قال) قال ابن الجوزي إنما يعرف هذا من كلام كعب (فذكر ابن الجوزي حديث كعب الآتي بعد هذا) قال وأورد العقيلي من طريق بن جريج حدثني ابن أبي مليكه أنه سمع عبد الله بن حنظلة بن الراهب يحدث عن كعب الأحبار فذكر مثل السياق المرفوع، ونقل عن الدارقطني أن هذا أصح من المرفوع (قال الحافظ) ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعًا فإن ابن جريج وإن كان أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مليكة منه لكن قد تابع جرير الليث بن أبي مسلم ولا مانع من أن يكون الحديث عند عبد الله بن حنظلة مرفوعًا وموقوفًا والله أعلم: انتهى كلام الحافظ باختصار * (غريبه) (١) أي قاصدًا عالمًا أنه ربًا، ومفهومه أنه إذا أكله بدون قصد ولا علم فلا شيء عليه والله أعلم (تخريجه) أورده الحافظ المنذري وجود إسناده، وهو من كلام كعب الأحبار، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار، وذكر الحسين أن حنظلة هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروي عن كعب وإن كان غيره فلم أعرفه، والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل عبد الله والله أعلم ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة اهـ (قلت) والظاهر ما استظهره الحافظ الهيثمي رحمه الله* (٢) (سنده) * حدثنا موسى ابن داود قال أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص إلخ (غريبه) (٣) أي يفشوا بينهم ويصير متعارفًا غير منكر (إلا أخذوا بالسنة) أي الجدب والقحط (وقوله وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلخ) الرشاء بكسر الراء المشددة جمع رشوة مثل سدرة وسدر والرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (قال في النهاية) والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والمرايش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يعطى توصلًا إلى أخ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ (بضم الهمزة) بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم اهـ (وقوله إلا أخذوا بالرعب) أي يبتليهم الله بما يخيفهم كالوباء والطاعون والعشو الظالم ونحو ذلك (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده لا بأس به (٤) (سنده) حدثنا عبد الوهاب ثنا عوف عن أبي رجال عن سمرة بن جندب إلخ (غريبه) (٥) أي يرمى بالحجارة في فيه فيلتقمها (تخريجه) (خ) بأطول من هذا وسيأتي نحوه مطولًا في الباب الأول من أبواب الكبائر في قسم الترهيب إن شاء الله تعالى (باب) (٦) (سنده)

<<  <  ج: ص:  >  >>