للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد]-

ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (١) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (٢). (عن أبي صالح ذكوان) (٣) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف (٤) (عن أبي قلابة) (٥) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (٦) $$$ فقام فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان) (٧) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (٨) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (٩) وهاء (عن ابن عمر) (١٠) قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (١١) (وعنه أيضًا) (١٢) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (١٣) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه


أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب الخ (غريبه) (١) يعني مقابضة يدًا بيد (وقوله ونسيئه) يعني واشتريا بعضها نسيئة إلى أجل (٢) جاء في رواية أخرى للإمام أحمد والبخاري (إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلح) والمعنى واحد: والمراد أن ما وقع لكم فيه التقابض فهو صحيح فأمضوه: وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعًا في عقد واحد قاله الحافظ (تخريجه) (ق نس هق) (٣) (سنده) حدثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي صالح ذكوان الخ (غريبه) (٤) الصرف المنهي عنه هنا هو النسيئة. وأما إن كان يدًا بيد فلا بأس به كما تقدم في الحديث السابق (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجاله رجال الصحيح. (٥) (سنده) حدثنا حسن بن موسى قال ثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة الخ (غريبه) (٦) يعني بالفضة (وقوله في أعطياتهم) أي نسيئة إلى وقت صرف الصدقات أو الغنائم ونحوها (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجال أحمد رجال الصحيح. (٧) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان الخ (غريبه) (٨) بالغين المعجمة موضع قريب من المدينة به أموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال ونخل، وإنما قال ذلك لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة (٩) أي إلا حال الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله هاء وهاء وتقدم ضبطه ومعناه في الباب السابق (تخريجه) (ق نس هق. والإمامان). (١٠) (سنده).
حدثنا حسين بن محمد قال ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر الخ (غريبه) (١١) أي خلط بسبب أن يبقى بينكما شيء (تخريجه) (د نس جه هق) ورجاله رجال الصحيح. (١٢) (سنده) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل الخ (غريبه) (١٣) هو بالياء الموحدة بعدها قاف يعني بقيع الغرقد قبل أن يتخذ مقبرة. وجاء في بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>