للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة من قال بجواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد]-

بيع (١) (وفي لفظ) فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (٢) ما لم تفترقا وبينكما شيء.

(باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد) (عن ابن عباس) (٣) عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدًا بيد، قال يعني إنما الربا في النساء (٤) (وفي لفظ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. (عن سعيد بن المسيب) (٥) حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة (٦). (عن يحيى بن قيس) (٧) المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم؟ قال كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ابن عباس فقال غني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الربا إلا في النسيئة والنقرة) (٨) (عن أبي صالح) (٩) قال سمعت أبا سعيد يقول الذهب بالذهب وزنًا بوزن (١٠) قال فلقيت ابن عباس فقلت أرأيت ما تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله أو سمعته


الروايات بالنون وهو موضع قريب من المدينة (١) أي شيء من ثمن البيع غير مقبوض (٢) أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس. والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب (وقوله وبينكما شيء) حال أي لا بأس ما لم تفترقا والحال أنه بقى بينكما شيء غير مقبوض كذا في فتح الودود (تخريجه) (نس مذ جه هق) وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك ابن حرب، وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفًا: قاله المنذري في مختصر أبي داود والله أعلم (باب). (٣) (سنده) حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان قالا ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبه) (٤) بفتح النون المشددة وبالمهملة والمد أي التأخير يقال أنسأه نساء ونسيئة وظاهره أن التفاضل يجوز في الربويات ولو اتحد الجنس إذا كان يدًا بيد. وأن ربا الفضل لا يحرم إلا في النسيئة. وهذا يخالف الأحاديث المتقدمة التي ذهب إليها جمهور العلماء: وسيأتي أن ابن عباس رجع عن ذلك (تخريجه) (م. وغيره). (٥) حدثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن علي بن أبى رافع عن سعيد بن المسيب الخ (غريبه) (٦) هذا الحديث حكى النووي إجماع المسلمين على ترك العمل به، قال وهذا يدل على نسخه، وتأوله بعض العلماء على أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجز تفاضلها يدًا بيد (وقال الشافعي) إنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي عبيد وغيرهما مبين: فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه والله أعلم (تخريجه) (ق وغيرهما) (٧) (سنده) حدثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني الخ (غريبه) (٨) بضم النون وسكون القاف: قال في القاموس القطعة المذابة من الذهب والفضة، وعلى هذا فمعناه والله أعلم أن ربا الفضل لا يجوز في الذهب والفضة ولو كان يدًا بيد إذا اتحد الجنس، وبه قال جميع العلماء (تخريجه) لم أقف على هذه القصة لغير الإمام أحمد: وروى المرفوع منه الشيخان والشافعي وغيرهما بدون لفظ النقرة والله أعلم. (٩) (سنده) حدثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو يعني ابن دينار عن أبي صالح الخ (أبو صالح) هو السمان اسمه ذكوان بفتح المعجمة المدني من الثقات وهو المذكور في الحديث التالي (غريبه) (١٠) زاد عند مسلم من زاد أو ازداد فقد أربى، فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال (لقد لقيت

<<  <  ج: ص:  >  >>