للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[رجوع ابن عباس عن قوله بجواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان يدًا بيد]-

من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة (عن ذكوان) قال أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال قل له في الصرف أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله عز وجل ما لم نقرأ؟ قال بكل لا أقول، (٢) ولكن سمعت أسامة ابن زيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة (عن سليمان بن علي الربعي) (٣) حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد؟ فقال لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، (٥) قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي (٦) فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن: قال فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتى به منذ أفتيتني، فقال إن ذلك كان عن رأيي (٧) وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب) (عن فضالة بن عبيد) (٨) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة (٩) فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم (١٠) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده (١١) ثم قال الذهب بالذهب وزنًا بوزن (وعنه أيضًا) (١٢) قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا


ابن عباس الخ) وعلى هذا فالقائل لقيت ابن عباس هو أبو سعيد كما يستفاد ذلك من رواية مسلم (تخريجه) (ق نس هق. وغيرهم) (١) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ذكوان الخ (غريبه) (٢) يعني ما سمعت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ولا قرأته في كتاب الله عز وجل ولكن سمعت أسامة الخ (تخريجه) (ق نس هق) (٣) (سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا سليمان بن علي الربعي الخ (الربعى) بفتح الراء والموحدة وثقه ابن معين (غريبه) (٤) اسمه أوس بن عبد الله الربعى وثقه أبو حاتم (٥) معناه أنه كان يرى جواز الصرف متفاضلًا مع اتحاد الجنس كدرهم بدرهمين إذا كان يدًا بيد معتمدًا على حديث أسامة كما تقدم في الحديث السابق (٦) يعني ابن عباس رضي الله عنهما (٧) ظاهر قوله إن ذلك كان عن رأيي يخالف ما تقدم من احتجاجه بحديث أسامة إلا أن يقال إن اعتقاده بظاهر حديث أسامة وعدم الالتفات إلى تأويل الجمهور له كان رأيًا، ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث حين بلغه حديث أبي سعيد والله أعلم (تخريجه) (جه) والحازمى وسنده جيد (باب) (٨) (سنده) حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وابن لهيعة قالا أنا أبو هانئ بن هانئ عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد الخ (غريبه) (٩) القلادة من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها: والخرز الجوهر وما ينظم، وقد صرح بالجوهر في رواية عند مسلم ستأتي في آخر الباب (١٠) قال الأبي في شرح مسلم كان بيعها بعد القسم وبعد أن صارت في ملك من صارت له (١١) أي ميل من الخرز ليعرف مقدار الذهب الذي في القلادة فلا يباع بذهب أكثر منه أو أقل بل وزنًا بوزن كما صرح بذلك في آخر الحديث، والحكمة في ذلك اتحاد العلة، وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلًا (تخريجه) (م د نس مذ) (١٢) (سنده) حدثنا هاشم ويونس قالا ثنا ليث بن سعد قال هاشم ثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، وقال يونس عن سعيد بن سويد أبي شجاع الحميري عن خالد

<<  <  ج: ص:  >  >>