-[حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب- والنهي عن كسر الدراهم والدنانير وجعلها سبائك]-
فيها ذهب وخرز ففصلتها (١) فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل (وعنه أيضًا)(٢) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر فباع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، (٣) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن (باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير التي يتعامل بها إلا من بأس)(عن علقمة بن عبد الله)(٤) عن أبيه (٥) قال نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة (٦) المسلمين الجائزة بينهم (٧) إلا من بأس (باب بيع الطعام مثلًا بمثل)(عن معمر ابن عبد الله العدوى)(٨) أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع (٩) فلما جاء معمرًا (١٠) أخبره بذلك، فقال له معمر أفعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، (١١) قال إني أخاف أن يضارع (١٢)
ابن أبي عمران قال يونس المعافري عن حنش الصنعاتي عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال اشتريت قلادة الخ (غريبه) (١) بتشديد الصاد المهملة أي ميزت ذهبها من خرزها (تخريجه) (م د نس. ذهق) (٢) (سنده) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث بن سعد عن عبد الله بن أبي جعفر عن الجلاح (بضم الجيم وتخفيف اللام) أبى كثير قال حدثني حنش الصنعاتي عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٣) قال النووي يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبًا (تخريجه) (م هق وغيرهما) (باب) (٤) (سنده) حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله الخ (غريبه) (٥) هو عبد الله بن مغفل (بمعجمة وفاء ثقيلة) بن عبيد بن نهم (بفتح النون وسكون الهاء) أبو عبد الرحمن المزني صحابي جليل بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين وقيل بعد ذلك (٦) بكسر العين المهملة أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة فيسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحديدة المنقوشة واسمها السكة (٧) أي النافعة في معاملتهم (وقوله إلا من رأس) أي إلا من أمر يقتضى كسرها كأن تكون زيوفًا أوشك في صحة نقدها (تخريجه) (د جه ك) وزاد الحاكم نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبًا، وسكت عنه الحاكم والذهبي: قال الحافظ العراقي ضعيف ضعفه ابن حبان، وقال لصاحب المهذب فيه محمد بن فضاء ضعيف (باب) (٨) (سنده) حدثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله العدوى الخ (غريبه) (٩) أي من شعير بدل صاع القمح (١٠) بالنصب على المفعولية أي فلما جاء الغلام معمرًا (كقوله تعالى (فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال) (١١) أي ليس من جنسه والممنوع التفاضل في الطعام إذا كان من جنس واحد وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (١٢) معنى يضارع يشابه ويشارك أي أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون