-[لا يجوز بيع الطعام بجلسه متفاضلًا وإن كان يدًا بيد]-
(عن أبي دهمانة)(١) قال كنت جالسًا عند عب الله بن عمر فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال ائتنا بطعام فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد وكان تمرهم دونا (٢) فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر (٣) فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا التمر؟ فأخبره أنه أبدل صاعًا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علينا تمرنا (٤)(عن أبي سعيد الخدري)(٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان (٦) وكان تمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تمرًا بعلا (٧) فيه يبس فقال أنى لكم هذا التمر؟ فقالوا هذا تمر ابتعنا صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ذلك (وفي لفظ أربيتم)(٨) ولكن بع ثمرك ثم ابتع حاجتك (٩)(وعنه أيضًا)(١٠) قال كنا نرزق تمر الجمع (١١) قال يزيد تمرًا من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم، قال يزيد لا صاعًا (١٢) تمر بصاع ولا صاعًا حنطة بصاع (وعنه أيضًا)(١٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعامًا (١٤) مختلفا بعضه أفضل من بعض، قال فذهبنا نتزايد (١٥) بيننا، فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
له حكمه في تحريم الربا وهذا من شدة ورعه: ووافقه مالك في ذلك والجمهور على خلافه (تخريجه) (م هق وغيرهما). (١) (سنده) حدثنا ابن نمير ثنا فضيل يعني ابن غزوان حدثني أبو دهمانة الخ (غريبه) (٢) أي رديئًا (٣) يعني الذي أتى به بلال (٤) يستفاد منه أنه لا يجوز التفاضل بين طعامين ربوبين من جنس واحد لكون أحدهما جيدًا والآخر رديئًا ولولا ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا برده (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل طب) ورجال أحمد ثقات اهـ (قلت) وروى نحوه أيضًا مسلم والإمام أحمد من حديث أبى سعيد وسيأتي بعد هذا (٥) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخ (غريبه) (٦) هو الذي يسقى كثيرًا بماء الأنهار (٧) أي لا يسقى ولكن يشرب بعروقه من رطوبة الأرض (٨) أي فعلتم الربا لأن الثمر كله جنس واحد جيده ورديئة لا يجوز التفاضل بينه (٩) معناه أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد حيث كان (تخريجه) (م فع نس. والطيالسى) (١٠) (سنده) حدثنا عبد الملك ابن عمرو ثنا هشام ويزيد أنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه) (١١) أي كنا نعطاه في أعطياتنا (وتمر الجمع) جاء مفسرًا في رواية مسلم بقوله (وهو الخلط من التمر) أي أنه مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه (وقوله قال يزيد) هو أحد الروايين اللذين روى عنهما عبد الملك بن عمرو هذا الحديث، ومعناه أنه قال في روايته (كنا نرزق تمرًا من تمر الجمع) بدل قوله (كنا نرزق تمر الجمع) (١٢) بألف التثنية ومعنى الحديث أنه لا يجوز المفاضلة بين شيئين من جنس واحد من الربويات وإن كانت يدًا بيد، ويستفاد منه بطلان العقد في الربا (تخريجه) (فع م نس جه) (١٣) (سنده) حدثنا ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبراه أنهما سمعا أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم الخ (غريبه) (١٤) أي ربويًا مختلفًا: بعضه جيد وبعضه رديء (١٥) أي يطلب كل منا من يشتري الرديء بزيادة في مقابلة الجيد