-[جواز التفاضل في غير المكيل والموزون وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي]-
نتبايعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه (١)(باب ما جاء في التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون وبيع اللحم بالحيوان)(عن جابر بن عبد الله)(٢) الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد (٣) ولا باس به يدا بيد. (زعن جابر ابن سمرة)(٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (وعن سمرة بن جندب)(٥) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن أنس بن مالك)(٦) أن صفية رضي الله عنها (٧) وقعت في سهم دحية الكلى فقيل يا رسول الله قد وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس (٨)(عن عمر بن الحريش)(٩) قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص
كأن يأخذ صاعين من الرديء بصاع من الجيد مثلًا (١) أي فإن تعذر بيعه كذلك فليبع الرديء بقيمته ثم يشتري الجيد بقيمته كما تقدم في الأحاديث السابقة والله أعلم (تخريجه) (م فع. وغيرهما) (باب) (٢) (سنده) حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (٣) ظاهر هذا الإطلاق تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلًا سواء اتحد الجنس أو اختلف: وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع $$$ صحيفة ١٨٥ في الجزء الثاني (تخريجه) (جه مذ) وحسنه (٤) (وسنده) حدثنا أبو إبراهيم الترجماني هو إسماعيل بن إبراهيم ثنا أبو عمرو المقري عن سماك عن جابر بن سمرة الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد (يعني في زوائده على المسند ولذلك رمزت له بحرف زاي في أوله) قال وفيه أبو عمرو والمقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه اهـ (قلت) وعلى كل حال فالذي قبله يؤيده (٥) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة وابن جعفر ثنا سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه: قال يحيى ثم نسى الحسن فقال إذا اختلف الصنفان فلا بأس (تخريجه) (هق. والأربعة) وقال الترميذي حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره اهـ (قال الحافظ) وحديث سمرة صححه ابن الجارود ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة، وقال الشافعي لم يثبت، هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ (قلت) وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، قال سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصححها (٦) (سنده) حدثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٧) هي إحدى أمهات المؤمنين من سلالة هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأبوها حيي بن أخطب اليهودي سيد بني قريظة والنضير، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بني خيبر جاء دحية فقال أعطى جارية منه: فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية، فقيل يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك: فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه بسبعة أرؤس ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها: وسيأتي نحو هذا في الباب الأول من غزو خيبر من حديث طويل لأنس أيضًا (٨) ليس هذا آخر الحديث وإنما ذكرت منه هذا الجزء لمناسبة الترجمة وسيأتي بتمامه في باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق د نس جه هق) وهو يدل على أن ربا الفضل لا يجرى في العبيد إذا كان يدًا بيد وذاك باتفاق العلماء (٩) (سنده)