للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في السلم وتعريفه وأحكامه]-

فقلت إنا بأرض ليس فيها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا بإبل الصدقة حتى نفدت (١) وبقى ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتر لنا إبلا (٢) بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت (٣) حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص (٤) حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة (كتاب السلم (٥)) (عن ابن عباس) (٦) قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر (٧) السنتين والثلاث، فقال من سلف (٨) فليسلف في كيل معلوم (٩)


حدثنا حسين يعني ابن محمد ثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم ابن جرير عن عمر بن الحريش الخ (الحريش) بوزن العريش قال في الخلاصة هو أبو محمد الزبيدي بضم الزاي وعنه أبو سفيان شيخ مسلم بن جبير اهـ (قلت) وعلى هذا فما جاء في السند من قوله عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير خطأ، وصوابه عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان: ويؤيد ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره (١) بكسر الفاء من باب تعب أي لم يبق منها شيء وبقى ناس بدون تجهيز (٢) أي قوية تقوى على الحمل ومهام القتال (والقلائص) جمع قلوص بفتح أوله، والقلوس الأنثى الشابة من الإبل أول ما تركب وهي بمنزلة الجارية من النسا لا تقوى على الحمل الكثير وعناء السفر (٢) يستفاد من قوله (إذا جاءت) أن القلائص كانت غير موجودة وقت الشراء، وقد استدل به القائلون بجواز بيع الإبل متفاضلة نسيئة وهم الشافعية وآخرون، وشرط المالكية اختلاف الجنس: ومنع من ذلك الحنفية والحنابلة مطلقًا سواء اتحد الجنس أو اختلف إلا إذا كان يدًا بيد (٤) أي لأن القلائض أقل قيمة من الإبل التي اشتراها (تخريجه) (هن قط طح) وفيه محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس وقد عنعن، وقوى الحافظ إسناده، وقال الخطابي في إسناده مقال، ولعله يعني من أجل محمد بن إسحاق، ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس فيه محمد بن إسحاق والله أعلم (كتاب السلم) (٥) السلم كالسلف وزنًا ومعنى، وحكى الحافظ عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز (قال النووي) وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا بمجلس البيع، سمى سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال، قال وأجمع المسلمون على جواز السلم اهـ (قلت) انظر مذاهب الأئمة في أحكام السلم في القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة ١٨٦ و ١٨٧ في الجزء الثاني (٦) (سنده) حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المهال عن ابن عباس الخ (غريبه) (٧) بالشدة وسكون الميم ومثله رواية (دنس جه) وجاء في البخاري بالمثلثة وفتح الميم وهو أعمل (٨) بتشديد اللام يقال سلف واسلب وسلم وأسلم (٩) احترز بالكيل عن السلم في الأعيان (وبقوله معلوم) عن المجهول من المكيل والموزون: وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نحيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، وقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئًا (وقوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال كالقمح والشعير، والوزن فيما يوزن كعنب ورطب ورمان، وكذا العد فيما يعد كالحيوان، والدرع

<<  <  ج: ص:  >  >>