للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز السلم في المكيل والموزون والمعدود والثياب]-

ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١) (عن محمد بن أبي المجالد) (٢) مولى بني هاشم قال أرسلني ابن شداد وأبو بردة فقالا انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب؟ قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب، فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له زرع؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك (٣)، قال وقالا لي انطلق إلى عبد الرحمن ابن أبزى (٤) فاسأله، قال فانطلق فسأله فقال له مثل ما قال ابن أبي أوفى، قال وكذا حدثاه (٥) أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت (عن ابن عمر) (٦) قال ابتاع رجل من رجل نخلًا (٧) فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاجتمعا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه (٨)، فسألت مسروقًا ما صلاحه؟ فقال يحمار أو يصفار (عن أبي سعيد الخدري) (٩) قال لا يصح السلف في القمح والشعير والسلت (١٠) حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج (١١) ولا ذهبا عينا بورق دينا (١٢)، ولا ورقا دينا بذهب


فيما يذرع كالثوب، قال النووي معناه إن أسلم كيلا أو وزنًا فليكن معلومًا (١) قال النووي ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلومًا كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالذرع (تخريجه) (ق فع هق. والأربعة) (٢) (سنده) حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني عن محمد بن بي المجالد الخ (غريبه) (٣) جاء عند ابن ماجه بلفظ (كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم (وفي لفظ ما نراه عندهم) وفيه دلالة على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه (٤) بالموحدة والزاي على وزن أعطى من صغار الصحابة ولأبيه أبزى صحبة (٥) القائل وكذا حدثناه الخ هو الإمام أحمد يريد أنه روى الحديث أيضًا من طريق أي معاوية عن زائدة عن الشيباني الخ فزاد فيه (والزيت) (تخريجه) (خ دنس جه هق) (٦) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي إسحق عن النجراني عن ابن عمر الخ (غريبه) (٧) المراد بالبيع $$$ السلم لما ثبت في رواية أخرى للإمام أحمد من حديث ابن عمر أيضًا بلفظ (أسلم رجل في نحل لرجل فقال لم يحمل نخلة فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وروى ابن ماجه عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا أسلم في حديقة نخل فذكر معناه (٨) أي يظهر نضج ثمره (وقوله فسألت مسروقًا الخ) مسروق هو ابن الأجدع الهمداني الإمام القدوة روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وطائفة: والسائل هو النجراني أو أبو إسحق والغالب أنه أبو إسحق لأنه كان معاصرًا له وعارفًا بأحواله والله أعلم (تخريجه) (د جه) وفي إسناده النجراني وهو غير معروف وبقية رجاله ثقات (٩) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبيد الله عن أبي سعيد الخ (غريبه) (١٠) السلت بضم المهملة وسكون اللام ضرب من الشعير وتقدم الكلام عليه في باب النهي عن بيع المزامنة والمحافلة الخ رقم ١١٦ صحيفة ٣٧، وليس المراد الحصر في هذه الأصناف الثلاثة بل وكل ما يشبهها من أصناف الحبوب (وقوله حتى يفرك) أي ييبس حبه (١١) أي حتى يبلغ ويطيب ويصير حلوًا، يقال $$$ العنب يمجج إذا طاب وصار حلوًا (نه) (١٢) أي لا يصلح أن تسلف ذهبًا قبضًا في ورق

<<  <  ج: ص:  >  >>