للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه]-

خزيرة (١) فناداه يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه، فقال ما يغيبك عني؟ قال إني معسر وليس عندي، قال آلله (٢) إنك معسر؟ قال نعم، فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله ٣٢٣ صلى الله عليه وسلم يقول من نفس (٣) عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة * (عن ابن عمر) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرج عن معسر ٣٢٤ (عن أبي هريرة) (٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل ٣٢٥ عرشه يوم القيامة* (عن أبي اليسر) (٦) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله (زاد في رواية يوم لا ظل إلا ظله) فلينظر المعسر ٣٢٦ أو ليضع عنه (كتاب الرهن) (٧) (باب جواز الرهن في الحضر) * (عن ابن عباس) (٨) قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل (٩) عن يهود على ثلاثين صاعا من


يعني ابن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي الخ (غريبه) (١) الخزيرة بالخاء المعجمة بعدها زاي لحم يقطع صغار ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل هي حسًا من دقيق ودسم، وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة (بحاء مهملة ثم راءين أولاهما مكسورة والثانية مفتوحة) وإذا كان من يخالة فهو خزيرة (بخاء ثم زاي) (٢) لفظ الجلالة قسم سؤال أي أبالله وباء القسم تضمر كثيرا مع لفظ الجلالة، قال في الروض وإذا حذف حرف القسم الأصلي أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويختص لفظ الله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض، وقد يعوض من الجار فيها همزة الاستفهام أي قطع همزة الله في الدرج أهـ (٣) أي أخر مطالبة الدين عن مديون معسر بعد حلول الأجل إلى مدة أخرى يجد فيها مالا (وقوله أو محا عنه) أي تجاوز عنه وتركه لله عز وجل (تخريجه) (م هق) ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي قتادة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسراً، قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح * (٤) (سنده) حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلي الموصلي إلا أنه قال من يسر على معسر ورجال أحمد ثقات * (٥) (سنده) حدثنا إسحاق بن سليمان ثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله ثقات * (٦) (سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن ابن معاوية عن حنظلة بن قيس الزرقي عن أبي اليسر الخ (تخريجه) (م جه ك عب) وغيرهم (كتاب الرهن) (٧) الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة، أي ثابتة دائمة، وقيل هو من الحبس قال تعالى (كل امرئ بما كسب رهين) وقال عز وجل (كل نفس بما كسبت رهينة) والرهن في الشرع المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر، وأما الرهن بضمين فالجمع، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب وقرئ بهما (باب) * (٨) (سنده) حدثنا يزيد أنا هشان عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٩) هو أبو الشحم اليهودي كما صرح بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>