-[ما جاء في الرهن وقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الخ]-
شعير أخذها رزقا لعياله * (عن عائشة رضي الله عنها)(١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت توفى رسول ٣٢٧ الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير * (وعنها أيضا)(٢) قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما (٣) نسيئة فأعطاه درعا له (٤) رهنا * (عن أسماء بنت يزيد)(٥) أن ٣٢٨ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق (٦) من شعير (عن أنس بن مالك)(٧) قال لقد رهن (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) درعا عند يهودي بالمدينة ٣٢٩ أخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به (٨)(زاد في رواية حتى مات)(باب الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا) * (عن أبي هريرة)(٩) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب (١٠) ٣٣٠ بنفقته إذا كان مرهونا، ويشرب لبن الدر (١١) إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته (وعنه من طريق ثان)(١٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها (١٣) ولبن الدر يشرب: وعلى الذي يشرب ويركب نفقته (كتاب الحوالة والضمان)
في مسند الشافعي (تخريجه) (نس فع مذ جه هق) وصححه الترمذي: وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح ورجاله ثقات (١) (سنده) حدثنا يزيد قال أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة الخ (تخريجه) (ق. وغيرهما) * (٢) (إسناده) حدثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت الخ (غريبه) (٣) أي من شعير كما تقدم في الحديث السابق (وقوله نسيئة) يعني إلى أجل (٤) أي من جديد كما صرح بذلك في رواية للبخاري (تخريجه) (ق. وغيرهما) * (٥) (سنده) حدثنا هاشم قال حدثني عبد الحميد قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثني أسماء بنت يزيد الخ (غريبه) (٦) الوسق بسكون المهملة ستون صاعا: وتقدم في حديثي عائشة وابن عباس أنها كانت مرهونة بثلاثين صاعا، وفي رواية عند النسائي والترمذي بعشرين صاعا، وهذه الروايات يعارض بعضها بعضا، ويمكن الجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم رهنها أول الأمر بعشرين ثم استزاده عشرة فكانت ثلاثين ثم استزاده ثلاثين أخرى فكانت وسقا، فرواه كل راو بما علم والله أعلم (تخريجه) (جه) وسند حسن * (٧) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله في باب معيشته صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (عربية) (٨) أي ما يدفعه في الدين ويفك المرهون لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخر شيئا من حطام الدنيا، روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي صلى الله عليه وسلم (أي ما وعد به) وأن عليا قضى ديونه، وروى إسحاق ابن راهوية في مسنده عن الشعبي مرسلا أن أبا بكر أفتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب، وأما من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم افتكها قبل موته فمعارض بأحاديث الباب والله أعلم (تخريجه) (خ نس جه هق) انظر أحكام كتاب الرهن في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٨٩ - ١٩٠ في الجزء الثاني (باب) (٩) (سنده) حدثنا يحيي عن زكريا قال حدثني عامر عن أبي هريرة الخ (غريبه) (١٠) أي ظهر الدابة المرهونة (يركب) بضم أوله مبني للمفعول (بنفقته) أي بمقابلة نفقته (١١) بفتح المهملة وتشديد الراء وهو مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع (١٢) (سنده) حدثنا هشام عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة الخ (١٣) لم يبين في الطريق الأولى من الذي يركب ويشرب اللبن وصرح في هذه الرواية بأنه المرتهن فهي مفسرة لما قبلها، والأحاديث يفسر بعضها بعضا