٣٣١ (باب وجوب قبول الحوالة (١) على المليء وتحريم مطل الغنى) * (عن أبي هريرة)(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل (٣) الغني ظلم، وإذا اتبع (٤) أحدكم على مليئ فليتبع (وفي ٣٣٢ لفظ) ومن أحيل على مليئ فليحتل * (عن ابن عمر)(٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على مليئ فاتبعه ولا بعتين في واحدة (٦) * (باب ضمان دين الميت ٣٣٣ المفلس) * (عن عبد الله بن أبي قتادة)(٧) عن أبيه قال توفى رجل منا (٨) فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه فقال هل ترك من شيء؟ قالوا لا والله ما ترك من شيء، قال فهل ترك عليه دين؟ قالوا نعم ثمانية عشر درهما قال فهل ترك لها من قضاء؟ قالوا لا والله ما ترك لها من شيء، قال فصلوا أنتم عليه، قال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه اتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال وفيت مما عليه؟ قال نعم، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه (٩)
ومعناه أن المنفعة تكون للمرتهن في مقابلة النفقة (تخريجه) (خ د مذ. وغيرهم) (باب) (١) الحوالة بفتح الحاء المهملة وكسرها مشتقة من التحول والانتقال، قال ثعلب تقول أحلت فلانا على فلان بالدين إحالة، قال ابن طريف معناه اتبعته على غريم ليأخذه، وقال ابن در ستويه يعني أزال عن نفسه الدين إلى غيره وحوله تحويلا: وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة * (٢) (سنده) حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٣) المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر وإضافة إلى الغنى من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز (٤) بإسكان التاء الفوقية على البناء للمجهول، قال النووي هذا هو المشهور في الرواية واللغة، وقال القرطبي أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسم فاعله وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف أهـ (يعني مع فتح الياه التحتية) ومعنى قوله (اتبع فليتبع) أي إذا أحيل فليحتل كما جاء في اللفظ الآخر (تخريجه) (ق. والأربعة وغيرهم) * (٥) (سنده) حدثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٦) تقدم تفسير البيعتين في بيعة في باب النهي عن بيع العينة وبيعتين في بيعة صحيفة ٤٥ رقم ١٤٦ من هذا الجزء (تخريجه) (جه) ورجاله ثقات، وأورده الهيثمي وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة أهـ (قلت) وحديثا الباب يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليئ أن يحتال وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وحمله الجمهور على الاستحباب، قال الحافظ ووهم من نقل فيه الإجماع والله أعلم * (باب) (٧) (سنده) حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة الخ (غريبه) (٨) أي من الأنصار (٩) جاء في حديث سلمة بن الأكوع وتقدم في باب التشديد على المدين أن أبا قتادة قال علي دينه يا رسول الله، قال فصلى عليه، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بمجرد قول أبي قتادة وهو يخالف ماهنا، ويجمع بينهما بأن أبا قتادة بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم على دينه ذهب إلى الغريم وضمن له ما على الميت وإن لم يدفعه بالفعل، وبهذا الضمان برئ الميت من الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا التأويل سياق حديث جابر الآتي في الباب التالي والله أعلم (تخريجه) (نس مذ جه حب) وصححه