للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الضمان وأن ضمان المبيع على البائع وملازمة المليء وعقوبته بالحبس]-

(باب في أن المضمون عنه إنما يبرؤ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه) * (عن جابر بن عبد الله) (١) قال توفى رجل فغسلناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، فقلنا تصلى عليه فخطا خُطى ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران (٢) فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه (٣) فقال أبو قتادة الديناران علىّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ الغريم وبرئ الميت؟ (٤) قال: نعم فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ (٥) فقال إنما مات أمس: قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده (٦) (باب في أن ضمان المبيع على البائع إذا وجد من يستحقه) (عن سمرة بن جندب) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه (٨) فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالثمن (٩) (كتاب التفليس (١٠) والحجر) (باب ملازمة المليئ وعقوبته بالحبس وإطلاق المعسر) (عن عمرو بن الشريد) (١١) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم


الترمذي} باب {* (١)} سنده {حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعني قالا ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر الخ} غريبه {(٢) في حديث أبي قتادة في الباب السابق بلفظ (قالوا نعم ثمانية عشر درهما) ولا معارضة في ذلك فإنها قصة أخرى (وقوله فانصرف) يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه (٣) الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٤) معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم من أبي قتادة بقوله أحق الغريم في ضمانك ويطلب منك وبرئ الميت من الدينارين؟ قال نعم (٥) يعني هل دفعتهما لرب الدين أم لا؟ فقال إنما مات أمس يريد أن الزمن قريب لم يتمكن فيه من دفعهما (٦) أي نجا من العذاب بسبب الدين , هذا وقد جاء في المسند بعد قوله (بردت عليه جلده) فقال معاوية بن عمرو فغسلناه وقال فقلنا نصلي عليه يعني بالنون بدل التاء المثناة في قوله (تصلي عليه) المذكور في الحديث ولم يسبق لمعاوية بن عمرو ذكر في سند الحديث والله أعلم} تخريجه {أورده صاحب المنتقى وقال رواه أحمد: ثم قال وإنما أراد بقوله (والميت منهما برئ) دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي رجوعا بمال أهـ قال الشوكاني الحديث أخرجه أيضا (د نس قط) وصححه ابن حبان والحاكم أهـ} باب {(٧)} سنده {حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب الخ} غريبه {(٨) أي وجد عين المتاع الضائع أو المسروق أو المغصوب عند رجل أو امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينة أو صدَّقه من في يده العين (٩) أي يرجع المشتري بالثمن الذي دفعه من ابتاع تلك العين منه} تخريجه {(د نس جه. وغيرهم) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة فيه كلام} كتاب التفليس والحجر {(١٠) التفليس مصدر فلسته بتشديد اللام مفتوحة أي نسبته إلى الإفلاس , والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده , سمي مفلسا لأنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس , أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا الشيء التافه كالفلوس لأنهم يتعاملون بها في الأشياء الحقيرة} والحجر {بفتح المهملة وسكون الجيم لغة المنع , وفي الشرع المنع من التصرف في المال لأسباب منها: إحاطة الديون برجل ضاق ماله عن وفائها} باب {(١١)} سنده {حدثنا وكيع ثنا وبر (بفتح الواو وسكون الموحدة بوزن عمرو) بن دليلة (بالتصغير) شيخ من أهل الطائف عن محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>