للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في التفليس وكلام العلماء في حبس المليء وإطلاق المعسر]-

لي (١) الواجد ظلم يُحل (٢) عرضه وعقوبته، قال وكيع (٣) عرضه شكايته وعقوبته حبسه * (عن أبى سعيد الخدرى) (٤) قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار إبتاعها فكثر ديته، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (باب من وجد سعلته عند رجل ابتاعها منه وقد أفلس) * (عن أبى هريرة) (٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله (وفى لفظ متاعه) عند رجل (٦) قد أفلس فهو أحق به ممن سواه (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله (٨) ولم يكن اقتضى (٩) من


ابن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد الخ} غريبه {(١) اللي بفتح اللام وتشديد الياء التحتية أي مطل الواجد بالجيم وهو الموسر القادر على الأداء الذي يجد ما يؤدي به من الوُجد بالضم بمعنى القدرة (٢) بضم أوله وكسر ثانيه أي يجوز وصفه بكونه ظالماً , قال النووي قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني مطلني (٣) هو شيح الإمام أحمد الذي روي عنه هذا الحديث يقول (عرضه شكايته) ومعناه قول الدائن ظلمني مطلني كما تقدم (وعقوبته حبسه): وروى البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه الإمام أحمد عن وكيع} تخريجه {(د نس جه هق حب ك) وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ: وفي الحديث دلالة على أن المعسر لا حبس عليه لأنه أنما أباح حبسه إذا كان واجدا والمعدم غير واجد فلا حبس عليه , قال الخطابي وقد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس المليئ والمعدم: وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي , وقال مالك لا حبس على معسر وإنما حظه الإنظار , ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس , ومن كان ظاهر حاله اليسر حبس إذا امتنع من أداء الحق أهـ (٤) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما يجوز بيعه في الدين من كتاب القرض والدين صحيفة ٩٤ رقم ٣٠٨ وإنما أثبته هنا لمناسبة الترجمة ولأنه يستفاد منه أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)} باب {* (٥)} سنده {حدثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد يعني ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي هريرة الخ (٦) أي عند رجل ابتاع هذا المتاع ولم يدفع من ثمنه شيئا أو أخذه عارية أو وديعة ثم أفلس أي صار لا يملك شيئا يفي بثمن المتاع وكان المتاع باقيا بعينه فصاحبه أحق به من سائر الغرماء (٧)} سنده {حدثنا يحيى بن آدم ثنا أبو إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل الخ (٨) أي متاعه (٩) أي لم يقبض البائع من ثمن المتاع شيئا فهو له} تخريجه {(ق فع. والأربعة) وقد جاء تفسير هذا الحديث واضحا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه (لك د) وهو مرسل ويؤيده حديث الباب: وما جاء عن مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>