للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الحجر (بسكون الجيم) وكلام العلماء فيمن يحجر عليه]-

ماله شيئاً فهو له * (عن سمرة بن جندب) (١) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به (باب الحجر على السفهاء وذكر من يحجر عليه) (وقول الله عز وجل} ولا تؤتوا السفهاء (٢) أموالكم التي جعل الله لكم قياما (٣) وارزقوهم فيها (٤) واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا {(عن أنس بن مالك) (٥) أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعنى عقله ضعف فأتى أهله النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف، فدعاه نبى الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبى الله إنى لا أصبر عن البيع فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقال هوها ولا خلابة ولاها لا خلابة


الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه لصاحبه الذي باعه * (١)} سنده {حدثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ} تخريجه {(د) وحسن الحافظ إسناده وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة , وفي سماعه منه خلاف: ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة السابق , انظر مذاهب الأئمة في باب التفليس في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٩١ في الجزء الثاني} باب {(٢) السفهاء جمع سفيه والسفيه هو الذي يضيع ماله ويفسده بسوء تدبيره , وقال الضحاك عن ابن عباس المراد بالسفهاء النساء والصبيان , وقال سعيد بن جبير هم اليتامى , وقال الطبري الصواب عندنا أنها عامة في كل سفيه , وقال صاحب الكشاف السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا قدرة لهم بإصلاحها وتثميرها والصرف فيها والخطاب للأولياء , وأضاف الأمر إليهم لأنهم قوامها ومدبروها , (٣) أي قوام عيشكم الذي تعيشون به , قال الضحاك به يقام الحج والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من النار (٤) أي أطعموهم (واكسوهم) لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته (وقولوا لهم قولا معروفا) أي عدة جميلة كقوله إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت فلك فيه حظ: وقيل هو الدعاء , وقيل قولا لينا تطيب به أنفسهم , قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ينهي سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها , ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء , وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير مسلوب العبارة , وتارة يكون الحجر للجنون , وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه * (٥) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب شرط السلامة من الغبن والخداع في البيع رقم ٩ صحيفة ٥٦ من كتاب البيوع في هذا الجزء , وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة: وقد استدل به الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وأبو ثور على حجر السفيه الذي لا يحسن التصرف ووجه ذلك أنه لما طلب أهل الرجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع وهذا هو الحجر أي المنع , واحتجوا أيضا بقوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية) وذهب أبو حنيفة إلى عدم الحجر بسبب السفه , وبه وقال زفر وهو مذهب إبراهيم النخعي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايعت فقل لا خلابة فإنه صلى الله عليه وسلم وقف على أنه كان يغبن في البيوع فلم يمنعه من التصرف ولا حجر عليه بسبب ضعف عقله: ومن ها هنا قال أبو حنيفة إن ضعيف العقل لا يحجر عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>