-[ماجاء في إثبات الرشد وعلامات البلوغ وكلام العلماء في ذلك]-
(باب إثبات الرشد وعلامات البلوغ) وقول الله عز وجل} وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم {(١)(عن يزيد بن هرمز)(٢) قال كتب نجدة إلى ابن عباس بسأله عن خمس خلال فذكر الحديث (٣) وفيه (ومتى ينقض يتم اليتيم؟ فأجابه ابن عباس وكتبت تسألنى عن يتم اليتيم متى ينقض، ولعمرى (٤) أن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم (٥) الحديث (وعنه من طريق ثان)(٦) عن ابن عباس بنحوه وفيه وعن اليتيم (٧) متى ينقض يتمه؟ قال إذا احتلم أو أنس منه خير (٨)(عن قتادة عن الحسن)(٩) أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علىّ رضى الله عنه مالك ذلك (١٠)، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة (١١) عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم (١٢) وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (١٣)
لأنه لما قال له إنه لا يصبر عن البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرها , فهذا دل على عدم الحجر والله أعلم} باب {(١) هذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه , وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير فجاء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن أخي يقيم في حَجري فما يحل لي ماله؟ ومتى أدفع إليه المال؟ فأنزل الله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم (حتى إذا بلغوا النكاح) أي مبلغ الرجال والنساء (فإن آنستم) أي أبصرتم (منهم رشداً) قال المفسرون يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظاً للمال وعلما بما يصلحه (فادفعوا إليهم أموالهم) أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد والفاسق لا يكون رشيداً (٢)} سنده {حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني قال حدثني جعفر عن أبيه يزيد بن هرمز الخ (هرمز) بضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة غير معروف (ونجدة) بوزن حمزة هو ابن عامر الحروري (٣) سيأتي الحديث بتمامه وطرقه في مناقب ابن عباس في كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى (٤) بفتح المهملة وضمها وهو قسم بحياته , ومعناه بالفتح والضم واحد وهو البقاء إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح إيثاراً للأحق لكثرة دور الحلف على ألسنتهم ولذا حذفوا الخبر وتقديره لعمري قسمي (٥) معناه أن اليتيم لا ينقضي عنه اليتم ويكون رشيدا إلا إذا كان يحسن التصرف في كل شيء ولا يكفي في رشده نبات لحيته أو احتلامه بدون حسن التصرف (٦)} سنده {حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس الخ (٧) أي وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه قال يعني ابن عباس إذا احتلم الخ (٨) أي علم خيره في الدين وحسن التصرف في الأموال فإذا كان كذلك يصير رشيدا} تخريجه {(م فع د نس هق) * (٩)} سنده {حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن الخ} غريبه {(١٠) أي لا رأى لك في ذلك ثم قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ , وهو في معنى التعليل لقوله ليس لك ذلك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ: والظاهر أن هذه المجنونة كانت قد زنت بعد إحصان وأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث ولذلك أمر برجمها أخذا بحديث رجم الزاني المحصن مطلقا فلما بلغه الحديث خلى سبيلها (١١) وهو كناية عن عدم التكليف إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه , وعبر بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم (١٢) في رواية حتى يبلغ قال السبكي فالتمسك برواية حتى يحتلم أولى لبيانها وصحة سندها , قال وقوله حتى يبلغ مطلق والاحتلام مقيد فحمل عليه لأن الاحتلام بلوغ قطعا وعدم بلوغ الخمسة عشر ليس ببلوغ قطعا (١٣) أو للشك من الراوي يشك هل قال حتى يبرأ أو قال