-[جواز الصلح بين الخصمين بإعطاء كل ذى حق حقه أو بتنازل أحدهما للآخر عن حقه أو بعضه]-
(عن أبي هريرة)(١) عن النبى صلى الله عليه وسلم صال الصلح جائز بين المسلمين (٢)(باب جواز الصلح (٣) عن المعلوم والمجهول والتحلل منهما) * (عن أم سلمة رضى الله عنها)(٤) قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست (٥) ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر (٦)، ولعل بعضكم الحن (٧) بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإنى أقضى بينكم على نحو ما أسمع (٨) فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه (٩) فإنما أقطع له قطعة من النار (١٠) يأتى بها إسطاما (١١) في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل
الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كمنا يستأصل الموسي الشعر , والمراد المزيلة للخصال المحمودة من الدين نعوذ بالله من ذلك} تخريجه {(د مذ) وصححه: وقال الحافظ سنده صحيح وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من هذا الوجه * (١)} سنده {حدثنا الخزاعي قال ثنا سليمان ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة الخ} غريبه {(٢) ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنى في رواية أبي داود بقوله (إلا صلحا أحل حراما , ورحم حلالا) (وقوله بين المسلمين) خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر , ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون لها} تخريجه {(د هن ك) قال المنذري في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني , قال ابن معين ثقة وقال مرة ليس بشيء وقال مرة ليس بذاك القوي وتكلم فيه عن غيره إ هـ (قلت) وفي الخلاصة قال أبو زرعة صدوق وفيه لين} باب {(٣) الصلح معناه التوفيق بين طرفين متخاصمين بإعطاء كل ذي حق حقه أو بتنازل أحدهما للآخر عن حقه كله أو بعضه بشرط أن يكون برضا الطرفين وتسامحهما وهو جائز عن المعلوم والمجهول والتحلل منهما} فائدة {أحكام الصلح تنحصر في أربع صور (الأولى) صلح عن معلوم بمعلوم وهو صحيح إجماعا (الثانية) صلح عن مجهول بمجهول وهو فاسد إجماعا (الثالثة والرابعة) صلح عن معلوم بمجهول وعن مجهول بمعلوم وفيهما خلاف ذكرته في الشرح الكبير * (٤)} سنده {حدثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها الخ} غريبه {(٥) بفتحات أي عفا أثرها وتركت (٦) أي لا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو مقتضى الحالة البشرية وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر , ولو شاء الله لأطلعه على باطن الأمور حتى يحكم باليقين لكن أمر الله أمته بالإقتداء به فأجرى أحكامه على الظاهر لتطييب نفوسهم (٧) أي أفصح وأبين كلاهما وأقدر على الحجة فيزين كلامه بحيث أظنه صادقا في دعواه وهو في الحقيقة مبطل (٨) أي من الخصم القوي الحجة سواء كان ذلك بسبب فصاحة أو بشهادة الشهود (قال الحافظ) وفي رواية عبد الله بن رافع أني إنما اقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علىَّ فيه (٩) يعني إذا كان في الحقيقة غير محق (١٠) أي الذي قضيت له بسحب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يؤول به إلى النار (وقوله قطعة من النار) تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من تعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى (إنما يأكلون في بطونهم نارا) (١١) بكسر الهمزة وسكون المهملة (قال في النهاية) فإنما أقطع له سطاما من النار ويروى إسطاما من النار وهما الحديدة التي تحرك بها النار وتُسعر أي أقطع له ما يُسعر به النار على نفسه ويشعلها أهـ (قلت)