للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل]-

نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره فقال الحالف أي أخى قد علمت أنك مضىّ لك علىّ (١) وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون جدارى، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة (٢) فقال لى عمرو فأنا نظرت إلى ذلك (٣) (باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل) * (عن ابن عباس) (٤) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق (٥) فدعوا سبع أذرع (٦) ثم ابنو، ومن سأله جاره أن يدعم (٧) على حائطه فليدعه (٨) * (وعنه ايضاً) (٩) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر (١٠) ولا ضرار، وللرجل أن


من الصحابة رضي الله عنهم (١) معناه أني قد علمت الآن من هؤلاء الصحابة أن لك الحق في غرز خشبتك في جداري ولكني حلفت فإبرارا لقسمي اجعل اسطوانا أي عمودا من البناء ملاصقا لجداري لتغرز فيه خشبتك (٢) في قوله خشبة بالإفراد تفسير لقوله خشبا بالجمع فيما تقدم وأن المراد به الجنس لا الجمع (٣) معناه يقول عمرو بن دينار أحد رجال السند ابن جريج أنا نظرت إلى ذلك يعني إلى الخشبة مغروزة في الأسطوانة} تخريجه {(جه هق) وسكت عنه الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عكرمة بن سلمة بن ربيعة قال الحافظ في التقريب مجهول (قلت) يؤيده ما قبله} باب {* (٤)} سنده {حدثنا أسود ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ} غريبه {(٥) أي إذا تنازعتم أيها المالكون للأرض وأردتم البناء فيها , قال ابن جرير أو قسمتها ولا ضرر على أحد منهم فيها أي في قدر عرض الطريق التي يجعلونها بينهم للمرور فيها , فإذا أراد البعض جعلها أقل من سبعة أذرع وبعضهم سبعة أو أكثر مع اجتماع الكل على طلب فرض الطريق (فدعوا) أي اتركوا (سبع أذرع) هكذا رواية الإمام أحمد في هذا الحديث (سبع) بغير تاء ومثله عند مسلم وفي أكثر الروايات (سبعة) بالتاء , قال النووي وهما صحيحان فالذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح (وقوله أذرع) جمع ذراع وهو ذراع البنا المعروف , وقيل بذراع اليد المعتدلة واستظهره الحافظ , والحكمة في جعلها سبعة أذرع أن في هذا القدر كفاية لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها ومدخل الركبان والرحال ونحو ذلك ودونها لا يكفي , قال الإمام الطبري وتبعه الخطابي هذا إذا بقي بعده لكل واحد من الشركاء فيه ما ينتفع بن بدون مضرة وإلا جعل على حسب الحال الدافع للضرر , أما الطريق المختص فلا تحديد فيه فلمالكه جعله كيف شاء , وأما الطريق المسلوك فيبقى على حاله لأن يد المسلمين عليه , وأما في الفيافي فيكون أكثر من سبعة لممر الجيوش وسرح الأنعام والتقاء الصفوف (٧) بفتح أوله من باب نفع دعامة بكسر الدال المهملة , قال في القاموس الدَّعمة والدعامة والدعام بكسرهن من عماد البيت والخشب المنصوب للتعريش جمع دُعم ودعائم أهـ والظاهر أنها الخشبة التي تحمل السقف (٨) أي فليتركه يضعها ولا يمنعه كما يستفاد من الروايات الأخرى} تخريجه {(جه هق عب) وسنده جيد * (٩)} سنده {حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر الخ} غريبه {(١٠) بفتحتين (ولا ضرار) بكسر أوله والضرر خلاف النفع والضرار من الاثنين , والمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه , ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه بل يعفو , فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه , والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا , والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد

<<  <  ج: ص:  >  >>