للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الإحسان إلى الجار ومراعاة مصلحته بالمعروف]-

(باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وأن كره) (عن ابن عباس) (١) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع (٢) أحدكم أخاه مرفقه (٣) أن يضعه على جدّاره (عن أبى هريرة) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجل جاره أن يغرز خشبته أو (٥) قال خشبة في جداره * (وعنه أيضاً) (٦) عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم (٧) (وفى لفظ من سأله جاره) أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم (٨) فقال ما لى أراكم معرضين، والله لأرمين بها (٩) بين أكتافكم (عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة) (١٠) أن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما (١١) أن لا يغرز خشباً في جداره فليقا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالاً كثيراً (١٢) فقالوا


فهو لهم فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية وأقل} باب {* (١)} سنده {حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس الخ} غريبه {(٢) بالجزم على أن لا ناهية , وبالرفع خبر بمعنى النهي , وفي رواية للإمام أحمد من حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا لا يمنعن بنون التوكيد وهي تؤكد رواية الجزم (٣) بفتح الميم وكسر الفاء وبفتحها وكسر الميم ما ارتفق به أي انتفع ويهما قرئ (ويهيئ لكم من أمركم مرفقا) والمراد هنا الخشية التي ينتفع بوضعها على جدار جاره كما يستفاد من الروايات الآتية} تخريجه {(جه هق) وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام ولكن يؤيده ما بعده * (٤)} سنده {حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة الخ} غريبه {(٥) أو للشك من الراوي (وفي رواية) خشبه بالهاء بصيغ الجمع , وقال المزني عن الشافعي عن مالك خشبه بلا تنوين , وقال عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك خشبة بالتنوين , قال ابن عبد البر والمعنى واحد لأن المراد بالواحدة الجنس , قال الحافظ وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فقد يختلف المعنى لأن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير} تخريجه {(ق. الأربعة وغيرهم) * (٦)} سنده {حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وقرئ عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ} غريبه {(٧) صرح في هذه الرواية باستئذان صاحب الجدار , ولذا شرطه الشافعية على أشهر القولين في الجديد (٨) هو كناية عن التوقف والإعراض عن العمل بقوله , ولذلك قال لهم مالي أراكم معرضين عن العمل بهذه السنة أو المقالة فأنكر عليهم ما رآه من إعراضهم واستثقالهم ما سمعوا منه (٩) أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته (وقوله بين أكتافكم) قال ابن عبد البر رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون والأكتاف بالنون جمع كتف بفتحها وهو الجانب , قال الخطابي معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين , قال أراد بذلك المبالغة , وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعا لغيره , وقال إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم , وهذا يرجع التأويل المتقدم والله أعلم} تخريجه {(ق لك فع مذ جه) انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٩٤ في الجزء الثاني (١٠)} سنده {حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة الخ} غريبه {(١١) أي حلف بالعتق أن لا يغرز أخاه خشبا في جداره (١٢) يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>