للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الشركة والقراض والوكالة وكلام العلماء في ذلك]-

* (عن أبي المنهال) (١) أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (عن رويفع بن ثابت الأنصارى) (٢) أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إنّ لأحدنا القدح (وفى لفظ حتى إن أحدنا ليطير له القدح) وللآخر النصل والريش (كتاب الوكالة) (٣) (باب ما يجوز التوكيل فيه) * (عن أبى موسى الأشعرى) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملاً موّفراً طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين (عن عبد الله بن أبى أوفى) (٥) قال كان الرجل إذا أتى صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله قال اللهم صل عليه فأتيته بصدقة مال أبى فقال اللهم صل على آل أبى أوفى (ز) (عن عبد الرحمن بن أبى ليلى) (٦) عن على رضى الله عنه أن النبي


ولا خلاف في جوازه , قال في المختار قارضه قراضا دفع إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا والوضيعة على المال (أي نفقات السفر والنقل) (١) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة اله وإنما ذكرته هنا لأنه يدل على جواز الشركة في الدراهم والدنانير وهو إجماع كما قال ابن بطال لكن لا بد أن يكون نقد لكل منهما مثل نقد صاحبه ثم يخلط ذلك حق لا يتميز ثم يتصرف جميعا إلا أن يقيم أحدهما الآخر مقام نفسه ذكره الحافظ في الفتح في باب الاشتراك في الذهب والفضة (٢) حديث رويفع بن ثابت تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب فضل إعانة المجاهد الخ ص ٢٥ رقم ٨١ من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر , وإنما ذكرته هنا لكونه يدل على أن تكون الغنيمة شركة بينهما , هذا وفي القراض آثار عن الصحابة جاء بعضها في بدائع المنن وذكرت البعض الآخر في شرحه القول الحسن ١٩٥ و ١٩٦ في الجزء الثاني فارجع إليه , قال ابن حزم في مراتب الإجماع كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد , والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز أهـ والله أعلم (٣) الوكالة بفتح الواو وقد تكسره التفويض واحفظ , تقول وكلت فلانا إذا استحفظه ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه , وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا , وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن الكريم بقوله تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة) , وقوله تعالى (اجعلني على خزائن الأرض) وقد استدل على جوازه بأحاديث كثيرة , منها ما سيذكر في هذا الباب وما بعده من الأبواب} باب {* (٤) حديث أبي موسى تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة صحيفة ٥٧ رقم ٩٦ في الجزء التاسع وذكرته هنا للاستدلال به على جواز التوكيل في الصدقة لقوله فيه (الذي يعطي ما أمر به كاملا) وفيه منقبة عظيمة للخازن الأمين (٥) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب المبادرة إلى إخراج الزكاة صحيفة ٢٣ رقم ٧٤ من كتاب الزكاة في الجزء التاسع أيضا وذكرته هنا للاستدلال على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام. (ز) (٦) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ذبح الإبل قائمة مقيدة

<<  <  ج: ص:  >  >>