للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز التوكيل في البيع والشراء والصدقة]-

صلى الله عليه وسلم بعث معه بهديه فأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها (باب من وكل في شراء شئ فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة) (حدّثنا سفيان) عن شبيب أنه سمع الحى يخبرون عن عروة بن أبى الجعد البارقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشترى له أضحية: وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى (١) فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه (باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل) (عن أبى الجويرية) (٢) أن معن بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا وأبى (٣) وجدى وخطب علىّ (٤) فأنكحنى وخاصمت إليه (٥) فكان أبي


صحيفة ٥٢ رقم ٧٣ من كتاب الهدي لرجل أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها بكسر الجيم وتشديد اللام المفتوحة جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه (وفي الباب) أحاديث كثيرة تدل على جواز الوكالة (منها) حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة فقال أعطوه الخ , وتقدم في باب حسن القضاء والتقاضي من كتاب القرض والدين في هذا الجزء ص ٨٦ رقم ٢٨٣ (ومنها) قول النبي صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها: وسيأتي في أبواب حد الزنا من كتاب الحدود (ومنها) حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها بين أصحابه وتقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية ص ١٦ رقم ٤٩ من كتاب البيوع والكسب في هذا الجزء (ومنها) غير ذلك كثير لا نطيل بذكره في هذا المختصر والله أعلم , قال في رحمة الأمة الوكالة من العقود الجائزة في الجملة بالإجماع وكل ما جازت النيابة فيه من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجازة وقضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك} باب {*} حدثنا سفيان الخ {} غريبه {(١) يعني مع الدينار كما يستفاد من رواية أخرى عند الإمام أحمد أيضا وستأتي في مناقب عروة من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى وفيها فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم الحديث} تخريجه {(خ فع د مذ جه قط)} باب {(٢)} سنده {حدثنا مصعب بن المقدام ومجمد بن سابق قالا ثنا إسرائيل عن أي الجويرية الخ} غريبه {(٣) هو يزيد بن الأخنس السلمي بضم المهملة الصحابي (وقوله وجدي) هو الأخنس بن حبيب السلمي صحابي رضي الله عنهم (٤) من الخطبة بكسر الخاء المعجمة أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ولي المرأة أن يزوجها مني (وقوله فأنكحني) أي طلب لي النكاح فأجبته (٥) هكذا في مسند الإمام أحمد في هذه الرواية (وخصمت إليه فكان أبي الخ) ومثله عند البخاري , قال الزركشي والبرماوي كأنه سقط هنا من البخاري ما ثبت في غريه وهو (فأفلجني) بالجيم يعني حكم لي أي أظفر بي بمرادي (وغلبني على خصمي) يقال فلج الرجل على خصمه إذا ظفر به أهـ (قلت) ثبت لفظ فأفلجني عند الإمام أحمد عن طريق أخرى قال ثنا هشام بن عبد الملك وسريج بن النعمان قال ثنا أبو عوانة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>