للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في معنى المساقاة والمزارعة]-

يزيد (١) خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد (٢) فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت بها (٣) فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزد (٤) ولك يا معن ما أخذت (٥) (كتاب المساقاة (٦) والمزارعة وكراء الأرض) (باب ما جاء في المساقاة والمزارعة) * (عن ابن عمر) (٧) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله تعالى ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرّهم بها على أن يكفوا عملها (٨) ولهم نصف


أبي الجويرية ح وحدثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا أبو الجويرية عن معن بن يزيد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخاصمت إليه فأفلجني وخطب علي فانكحني أهـ ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته بالنبي صلى الله عليه وسلم من المبايعة وغيرها من الخطبة عليه وانكاحه وعرض الخصومة عليه (١) بالرفع عطف بيان لقوله أبي (٢) فيه حذف تقديره وأذم له أن يتصدق بها على من يحتاج من إليها إذنا مطلقا من غير تعيين ناس , فجئت فأخذتها يعني من الرجل باختيار منه لا بطريق الغصب (فأتيته بها) أي أتيت أبي بالصدقة (٣) أي بأخذها على الخصوص بل أردت عموم الفقراء أي من غير حجر على الوكيل أن يعطي الولد وقد كان الولد فقيرا (وقوله فخاصمته) يعني خاصم أباه وهذه المخاصمة تفسير لقوله في أول الحديث وخاصمت إليه أي رفعت أمري معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) أي من أجر الصدقة لأنك نويت الصدقة على محتاج (٥) أي لأنه يحتاج إليها وإنما أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل في عموم الفقراء المأذون للوكيل في الصرف إليهم} تخريجه {(خ هق) (٦) المساقاة مفاعلة من السقي لأنه معظم عملها وأصل منفعتها وأكثرها مؤنة خصوصا بالحجاز لأنهم يسقون من الآبار , والبعل يجوز مساقاته ولا سقي فيه , لأن ما فيه من المؤن يقوم مقام السقي والمفاعلة للواحد نحو عافاك الله أو لوحظ العقد وهو منهما (قال العلماء) وصورة المساقاة أن يعقد على النخل أو الكرم أو جميع الشجر الذي يثمر لمن يتعهده بجزء معلوم مما يخرج منه , وبذلك قال الجمهور: وخصها داود بالنخل , وقالت المالكية تجوز في الزرع والشجر ولا تجوز في البقول عند الجميع , وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها (والمزارعة) أن يعقد على أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها , وفي القاموس المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها أهـ قالت الشافعية فإن كانت البذور من العامل فهي مخابرة , وفي القاموس المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه أهـ وقيل إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد , وإلى ذلك يشير كلام الإمام الشافعي , فإنه قال في الأم في باب المزارعة , وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء فهذه المحاملة والمخابرة والمزارعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهـ وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاري وهو وجه للشافية} باب {* (٧)} سنده {حدثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر الخ} غريبه {(٨) يكفوا بوزن يعفوا وفي رواية مسلم (على أن يعتملوها من أموالهم) قال النووي بيان لوظيفة عامل المساقاة وهو أنه عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>