النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله (١)(كتاب الغصب)(باب النهى عن جده وهزله ووعيد من اغتصب مال أخيه) * (عن عبد الله بن السائب)(٢) عن أبيه عن جده (٣) أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذنّ أحدكم متاع صاحبه (٤) جاداً ولا لاعباً (٥) وإذا وجد (وفى لفظ وإذا أخذ)(٦) أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه * (عن عمرو بن يثربىّ الضمرىّ)(٧) قال شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى فأخذت منها شاة فاجتزرتها (٨) هل علىّ في ذلك شئ؟ قال أن لقيتها نعجة تحمل شقرة (٩) وزناداً فلا تمسها (ز)(وعنه من طريق ثان)(١٠) بمثله وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له إن لقيتها نعجة
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب عن جثامة الخ {غريبه} (١) أي لا حمى لأحد يخص نفسه به يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس إلا لله عز وجل ولرسوله ومن قام مقامه وهو الخليفة خاصة إذا احتيج إلى ذلك لمصلحة المسلمين كما فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم , وإنما يحمي الإمام ما ليس بمملوك كبطون الأودية والجبال والموات على معنى ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الذي حماه , وتقدم الكلام على أصل الحمى ومعناه في أول الباب الأول في الشرح فارجع إليه {تخريجه} (د هق) وسنده حسن , وأخرجه (خ د نس هق) وفي رواية أخرى ليس فيها لفظ (حمى النقيع) {باب} * (٢) {سنده} حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن أبي ذئب عن عبد الله ابن السائب الخ {غريبه} (٣) هو يزيد بن السائب كما ترجم له بذلك في المسند , وقيل هو يزيد بن سعيد الكندي واختاره الترمذي والله أعلم (٤) المتاع على ما في القاموس المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج والجمع أمتعة (٥) أي لاعبا في الحال جادا في المآل , ومعناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح ثم يحبسه عنه ولا يرده فيصير ذلك جدا (٦) معناه على اللفظ الأول إذا وجدها لقطة , وعلى اللفظ الثاني إذا أخذها على سبيل المزاح: وعلى كلا اللفظين يجب عليه ردها لصاحبها {تخريجه} (د مذ) وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب , وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال البيهقي إسناده حسن (٧) {سنده} حدثنا أبو عامر ثنا عبد الملك يعني ابن حسن الحارثي (ويقال له أيضا الجاري) ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال سمعت عمارة بن جارية الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري الخ {غريبه} (٨) أي ذبحتها (٩) الشفرة بفتح الشين المعجمة بعدها فاء ساكنة المدية وهي السكين العريضة , والجمع شفار مثل كلبة وكلاب وشفرات مثل سجدة وسجدات {والزناد} بكسر الزاي جمع زند بفتحها كسهم وسهام وهو الذي يقدح به النار وهو الأعلى , وهو مذكر: والسفلى زندة بالهاء , والمعنى إن وجدتها معها آلة الذبح والنار بحيث لا تتكلف لذبحها ولا لشيها شيئا فلا تأخذها ولا تمسها مبالغة في عدم جواز أخذها (١٠) (ز) {سنده} قال عبد الله بن الإمام أحمد ثنا محمد بن عباد المكي ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن الجاري عن عمارة بن جارية عن عمرو بن يثربي قال