للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)]-

بينهما نصفين (باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (ز) (قال عبد الله بن الإمام أحمد) حدّثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجار هو الهدر والذي لا يغرم (وقضى) في الركائز الخمس (١) (وقضى) أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع (٢) (وقضى) أن مال المملوك لمن باع إلا أن يشترط المبتاع (٣) (وقضى) أن الولد للفراش وللعاهر الحجر (٤) (وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضيين والدور (٥) وقضي لحمل (بفتح الحاء والميم) بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى (وقضى) في الجنين المقتول بغره عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا من الكهان (٦) فإن (وقضى) في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبعة أذرع وقال وكان تلك الطريق سمي الميتا (٧)


فبعث كل واحد مهما شاهدين فقسمه النبي (صلى الله عليه وسلم) بينهما نصفين قال الخطابي وهذا مروى بالإسناد الأول، إلا أن الحديث المتقدم أنه لم يكن لواحد منهما بينة، وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين فاحتمل أن تكون القصة واحدة إلا أن الشهادات لما تعارضت تساقطت فصارا كمن لا بينه له، وحكم لهما بالشيء نصفين لاستوائهما في اليد ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفع إليهما (تخريجه) (د نس جه) ووثق المنذري إسناده (وفي الباب) عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيًا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها (أي ولدت عنده) فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي هي في يده (فع) أنظر القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة ٢٣٩ في الجزء الثاني (باب) (ز) هذا الحديث من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد على مسند أبيه ولهذا رمزت له بحرف زاي في أوله كما ذكرت في مقدمة الكتاب في الجزء الأول وقد جمع هذا الحديث أحكامًا كثيرة تقدم أكثرها مشروحًا في أبواب وما لم يسبق له ذكر سيأتي في أبوابه مشروحًا إن شاء الله تعالى واكتفي هنا بالإشارة إلى كل باب ذكر فيه الحكم والله الموفق (١) تقدم في باب ما جاء في الركان والمعدن من كتاب الزكاة في الجزء التاسع من حديث أبي هريرة وجاء في هذا الجزء من حديث عبادة في باب جناية البهائم من كتاب الغصب والضمان (٢) تقدم في باب من باع بخلاص مؤتمرًا من أبواب بيع الأصول والثمار من كتاب البيوع والكسب في هذا الجزء (٣) تقدم في الباب الأول من أبواب الشروط في البيع في هذا الجزء (٤) سيأتي في باب الوالد للفراش من كتاب اللعان إن شاء الله تعالى (٥) تقدم في كتاب الشمعة في هذا الجزء (٦) تقدم في باب دية المقتول لجميع ورثته الخ من كتاب الفرائض في هذا الجزء وسيأتي أيضًا في باب العقلة وما نحمله من حدث أبي هريرة المتفق عليه (٧) تقدم في باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كتاب الصلح وأحكام الجرار في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>