للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[القضاء بالقرعة إذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم تكن لهما بينة]-

مع الشاهد قال جعفر قال أبى وقضى به علىّ بالعراق (١) (عن إسماعيل بن عمرو) (٢) بن ميس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو كتاب (٣) سعد بن عبادة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمين مع الشاهد (٤) (باب القضاء بالقرعة فيما أذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم يكن لهما بينه وماذا يفعل إذا كان لهما بينة وتعارضت البينات) (عن أبي هريرة) (٥) أن رجلين تدارًا (٦) في دابة ليس لواحد منها بينة، فأثرهما نبي الله (صلى الله عليه وسلم) أن يستهما (٧) على اليمين أحبا أو كرها (وعنه من طريق ثان) (٨) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أكره (٩) الاثنان على اليمين واستحياها فليستهما عليها (عن أبى بردة) (١٠) عن أبيه (١١) أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله علي وسلم) في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله


عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر الخ (قلت) جابر هو ابن عبد الله الأنصاري (١) جاء في الأصل بعد هذه الكلمة قال أبو عبد الرحمن (يعني عبد الله بن الإمام أحمد) كان أبى قد ضرب على هذا الحديث قال ولم يوافق أحد الثقفي على جابر فلم أزل به حتى قرأه علىّ وكتب عليه هو صح (تخريجه) (مذجه قط هق) وصححه أبو عوانة وابن خزيمة، وقال الدارقطني كان جعفر ربما وصل وربما أرسله، وقال الشافعي والبيهقي عبد الوهاب وصله وهو ثقة (٢) (سنده) حدّثنا أبو مسلمة الخزاعي ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن قيس الخ (غريبة) (٣) أو للشك من الراوي (٤) معناه أنه (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمين على المدعي إذا لم يّيسر له إلا شاهد واحد فجعل اليمين بدل الشاهد الثاني، فإن تيسر له شاهدان فلا يمين عليه (تخريجه) (هق قط) وأبو عوانة ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن عمور، قال الحافظ الحسيني شيخ محله الصدق وأبوه لم يذكر بشيء وسائر الإسناد رجاله رجال الصحيح أهـ (باب) (٥) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة الخ (غريبة) (٦) بهمزة ممدوة من دار بمعني دفعأو تنازعا في دابة كل يدعي أنها له (٧) الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه، ولجواز أن يكونا محبين لليمين فيتسابقا إليها أو يكونا كارهين لها فيمتنعا عنها أمرهما النبي بالاقتراع حسبما للنزاع سواء أحيا أم كرهًا والله أعلم (٨) (سنده) حدّثنا عبد الرازق بن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكر أحاديث منها: قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أكره اثنان الخ (٩) بضم الهمزة مبني للمجهول من الإكراه، وهو أن الحاكم أمر أحدهما باليمين فاستحي (من الحياء) أن يحلف فأمر الثاني فكان كذلك وكان لا بد من اليمين (فليستهما) أي يقترعا على اليمين كما نقدم وأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه (د نس جه) وأخرج الطريق الثانية (د) وإسناد الجميع جيد وسكت عنه أبو داود والمنذري (١٠) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتاة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة الخ (غريبة) (١١) هو أبو موسى الأشعرى الصحابي المشهور رضي الله عنه (١٢) لفظ أبي داود (أن رجلين أدعيا بعميرا أو دابة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ليست لواحد منهما بقية فجعله النبي (صلى الله عليه وسلم) بينهما قال الخطابي يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معًا فجعله النبي (صلى الله عليه وسلم) بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوي يستحقان لو كان الشيء في يد غيرهما أهت (قلت) ولأبي داود رواية أخرى بلفظ أن رجلين أدعيا بعيرًا على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)

<<  <  ج: ص:  >  >>