للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[وعيد من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق- وما جاء في القضاء باليمين والشاهد]-

قال ليس لي بينة، قال يمينه (١)، قال إذا يذهب (٢)، قال ليس لك إلا ذلك، فلما قام ليحلف قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من اقتطع أرضًا ظالمًا (٣) لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان) (٤) (عن الأشعث بن قيس) (٥) قال خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بئر كانت لي في يديه فجحدني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينتك آتها بئرك وإلا فيمينه، قال قلت يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من اقتطع مال امرئ فاجر، قال فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من اقتطع مال امرئ مسلم (٦) بغير حق لقى الله عز وجل وهو عليه عضبان، وقرأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (أن الذين يشترون بعهد الله) الآية (٧) (باب من قضى باليمين مع الشاهد) (عن ابن عباس) (٨) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى بيمين وشاهد (٩)، قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق، (١٠) فقال لاما ما هذه في الشراء والبيع وأشباهه (وعنه من طريق ثان) (١١) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو وإنما ذلك في الأموال (١٢) (عن جابر) (١٣) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمين


وبالنصب مفعول لفعل محذوف أي أحضر بينتك (١) معناه لك يمينه أي يمين المدعى عليه (٢) أي يذهب بأرضي لأن يحلف كاذبًا ولا يبالي (٣) أي من أخذ قطعة من الأرض ولو قدر شبر كما جاء في رواية أخرى تقدمت في كتاب الغصب (٤) هذا وعيد شديد لأن غضب الله تعالى سبب لانتقامه من الظالم وتعذيبه بالنار كما جاء في رواية لمسلم (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار) (تخريجه) (م د مذ) وتقدم نحوه عن الأشعث بن قيس في باب من اغتصب أو سرق شيئًا من الأرض في كتاب الغصب صحيفة ١٤٤ رقم ١٣ (٥) (سنده) حدّثنا يحيي بن آدم ثناأبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبى النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ثلاثة أحاديث: قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الله (يعني ابن مسعود) قال فحدثناه قال فيّ كان هذا الحديث خاصمت ابن عم لي) الخ (غريبة) (٦) خص المسلم بالذكر لكون الخطاب للمسلمين فيدخل في ذلك المعاهدة والذي فلا يجوز أخذ شيء من أموالهم ظلمًا (٧) بقية الآية (وإيمانهم ثمنًا قليلاً أولئك لأخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (تخريجه) (ق. والأربعة) بألفاظ مختلفة (باب) (٨) حدثني زيد بن الحباب أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن أبن عباس الخ (غريبة) (٩) معناه أنه كان للمدعي شاهد واحد فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يحلف على ما يدعيه بدلاً من الشاهد الآخر، فلما حلف قضى له (صلى الله عليه وسلم) بما ادعاء وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من الشاهد الآخر وخلافهم في الأموال فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين باتفاق العلماء (١٠) للإمام أحمد روايتان في العتق إحداهما كقول الجماعة أي لا يحكم بشاهد ويمين في العتق، والأخرى يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك (١١) (سنده) حدثني عبد الله بن الحارث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن أبن عباس الخ (١٢) يعني أن الحكم بالشاهد واليمين لا يكنون إلا في الأموال كالبيع والشراء ونحو ذلك (تخريجه) م فع د نس جه هق) (١٣) (سنده) حدّثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>