للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[وعيد من خاصم في باطل وهو يعلمه واستحلاف المدعي عليه]-

أقضي له بما يقولن فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة (١) من النار فلا يأخذها (٢) (وعن أبي هريرة) (٣) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) نحوه (عن ابن عمر) (٤) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع (٥) (أبواب الدعاوى والبينات وصورة اليمين وغير ذلك) (باب استحلاف المدعي عليه في الأموال والدساء وغيرها إذا لم توجد بينة للمدعي) (عن أبن أبى مليكه) (٦) قال كتب إلى ابن عباس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دعاء ناس وأموالهم (٧) ولكن اليمين هل المدعي عليه (٨) (عن وائل بن حجر) (٩) قال كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا افترى (١٠) على أرض يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي (١١) وخصمه ربيعه بن عبدان) فقال له بيتك (١٢)،


بخيل للسامح أنه محق وهو في الحقيقة مبطل (١) بكسر القاف أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فيو عليه حرام يثول به إلى النار، وهو تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه، فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى (إنما يأكلون في بطونهم نارًا) (٢) فيه أن حكم الحاكم لا يحل به الحرام كما قال بعض أهل العلم والله أعلم (تخريجه) (ق والإمامان والأربعة) (٣) (سنده) حدّثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمر ثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهمن بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار (تخريجه) (جه) وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح (٤) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في الباب الرابع من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب (غريبة) (٥) أي يرجع عن المخاصمة أو يعترف بالحق أمام الحاكم أو يرد ما أخذه بالباطل لصاحبه (تخريجه) (د طب ك) وجوّد المنذري إسناده وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب) (٦) حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة الخ (غريبة) (٧) رواية مسلم (لا دعي ناس دماء رجال وأموالهم) (٨) قال ابن الملك إنما ذكر اليمن فقط لأنها هي الحجة في الدعوى آخرًا وإلا فعلى المدعي إقامة البينة أولاص أهـ زاد في رواية البيهقي (لكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر) قال النووي وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع أهـ والمعني لو يعطي الناس بمجرد دعواهم ما ادعوه قبل آخرين عند الحاكم وليس ثمة يمين ولا بينة لا أدعي ناس دماء قوم وأموالهم فذهبت تلك الدماء والأموال ضحية الدعوى، وليس في استطاعة المدعي عليه إذا صون دمه وماله، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما في رواية البيهقي (تخريجه) (ق هق والأربعة) (٩) (سنده) حدّثنا هشام بن عبد الملك أنا أبو عوانة عن عبد الملك عن علقمة أبن وائل عن وائل بن حجر الخ (غريبة) (١٠) افتعل عن النزو والانزواء والتنزي أيضًا تسرع الإنسان إلى الشر (١١) يعني الصحابي الشاعر والظاهر أن قوله (وهو امرؤ القيس - إلى قوله ربيعه أبن عبدان) أدرجها الراوي للتعريف بالخصمين (١٢) برفع التاء المثناة فوق معناه أين بينتك،

<<  <  ج: ص:  >  >>