للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز]-

ابن عيادة أن عبادة قال من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال الصلت عن إسحاق بن الوليد بن عبادة عن عبادة إن من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذكر الحديث (أبواب الشهادات) (باب من يجوز الحكم شهادته ومن لا يجوز) (عن عبد الله بن عمرو) (١) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة (٢) ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع (٣) لأهل البيت ويجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (وفي لفظ وردّ شهادة القانع الخادم التابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم (وعنه من طريق ثان) (٤) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يجوز شهادة خائن ولا محدود (٥) في الإسلام ولا ذي عمرو على أخيه (٦) (باب شهادة النساء) (عن عقبة بن الحارث) (٧) قال تزوجت ابنة أبى إهاب فجاءت امرأة سوداء فذكرت أنها أرضعتنا فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عني (٨) فقمت عن يمينه فأعراض عني فقلت يا رسول الله إنما هي سوداء قال وكيف وقد قيل (٩)


إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وذكر الصلت بن مسعود في حديثه هذا أنه إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت فأسقط يحيي، وجاء عند ابن ماجة ما يؤيد رواية أبي كامل وكذلك في كتب الرجال، قال في الخلاصة إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت ولم يدركه، وعنه موسى بن عقبة فقط، قبل مات سنة إحدى وثلاثين ومائة والله أعلم (باب) (١) (سنده) حدّثنا عبد الرازق ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبة) (٣) قال أبو عبيد لا نراه خص بها الخانة في أمانات الناس دون ما افترض الله علىعبادة وائتمنهم عليه فإنه قد سمى ذلك أمانة فقال (يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونو أماناتكم) فمن ضيع شيئًا مما أمر الله به أو ركب شيئًا مما نهى عنه فليس ينبغي أن يكون عدلاً (نه) (وقوله ولا ذي غمر) بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهمة أي حقد وضعن، قال الخطابي هو الذي بينه وبين الشهود عليه عداوة ظاهرة (٣) القانع السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال، ويقال إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم ويكون في حوائجهم كالأجير والوكيل ونحوه قال الخطابي، وهو موافق لما فسر به في الحديث (٤) (سنده) حدّثنا يزيد أنا الحجاج ومعمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ (٥) هو من ارتكب ذنبًا في الإسلام يوجب حدا إلا إن تاب وحسنت توبته فتجوز شهادته، وفي ذلك خلاف بين الأئمة أنظر القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة ٢٣٩ - ٢٤٠ في الجزء الثاني (٦) زاد في رواية لأبي داود (ولازان ولازانية) (تخريجه) (د جه هق) وسكت عنه أبو داود والمنذري: وقال الحافظ في التلخيص سنده قوي (باب) (٧) (سنده) حدّثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبن أبى مليكه عن عقبة بن الحارث الخ (غريبة) (٨) جاء في رواية أخرى فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت إني تزوجت فلانة أبنة لان فجاءتا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني الخ (٩) جاء في رواية أخرى، فقال فكيف بها (أي كيف يزعم الكذب بها أو يجزم به) وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك (تخريجه) (خ د مذ نس) وهو يدل على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وإلى ذلك ذهب أبو بكر وعمر وعلى، وبه يقول أحد وإسحاق، أنظر مذاهب الأئمة في باب شهادة النساء

<<  <  ج: ص:  >  >>