للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[نهي الشاهد عن كتمان الحق خشية الناس وما جاء في شهادة الحسبة]-

(باب نهي الشاهد عن كتمان الحق خشية الناس وما جاء في شهادة الحسبة) (عن أبي نضرة) (١) وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق (وفي لفظ أن يتكلم بالحق) إذا رآه أو شهده أو سمعه (٢) قال أبو سعيد وددت إني لم أسمعه (٣) (عن زيد بن خالد الجهني) (٤) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ألا أخبركم بخير الشهداء (٥) الذي يأتي بشهادته قبل أن يسئلها (٦) أو يخبر بشهادته قبل أن يسئلها (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خبر الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسئلها (باب ذم من أدّى شهادة من غير مسألة) (عن أبى هريرة) (٨) قال قال رسول الله


والصبيان في القول الحسن شرح بدائع المتن ص ٢٤٠ - ٢٤١ في الجزء الثاني (باب) (١) (سنده) حدّثنا أبن أبى عدي عن سليمان عن أبى نضرة الخ (غريبة) (٢) المراد بهذا الحديث النهى عن كمان الحق في كل شيء محاباة لذوي الهيبة والجاة من الناس فيلزم القاضي في حكمة والشاهد في شهادته ومن رأي منكرًا أن يقول الحق قدرًا استطاعته ولا يبالى بالناس (٣) يريد أبو سعيد أنه لو لم يسمع هذا الحديث كان أحب إليه لعدم تكليفه بمقتضاه لمشقة العمل به: أمّا وقد سمعه فالعمل به لازم (وفي رواية) فبكي أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا، يريد أن بعض الناس من غير الصحابة لم يقل الحق في مثل هذه الأمور بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) خشية الناس، أما الصحابة رضي الله عنهم فلم يثبت أن أحدًا منهم قصر في هذا الواجب بل ثبت أن أبا سعيد أنكر على مروان اتخاذ المنبر بالمصلى وتقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد وكان مروان إذا ذاك أميرًا على المدينة فلم يمنعه هيبة مروان عن الإنكار عليه: وتقدمت قصته في ذلك في باب خطبة العيدين وأحكامهما صحيفة ١٥١ في الجزء السادس (تخريجه) (جه) والترمذي مطولاً وقال هذا حديث حسن صحيح (٤) (سنده) حدّثنا أبو نوح قراد ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبن أبى عمرة عن زيد بن خالد الجهني الخ (غريبة) (٥) جمع شهيد كظرفاء جمع ظريف، ويجمع أيضًا على شهود والمراد بخير الشهداء أكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثوابًا عند الله تعالى (٦) بضم أوله مبني لمجهول أي قبل أن يطلب منه الشهادة، قال النووي رحمه الله فيه تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له (والثاني) أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، فما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة، قال الله تعالى (وأقيموا الشهادة لله) وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة له عنده (وحكي تأويل ثالث) أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال، أي يعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقف أهـ (٧) (سنده) حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد الجهني قال قال وصول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ تخريجه (م مذجه، والإمامان) (باب) (٨) (سنده) حدّثنا هشيم ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>