للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[عصبة المرأة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل]-

غرة عبد أو أمة فقال قائل (١) كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل بطل، فقال النبى صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان (عن المغيرة بن شعبة) (٢) أن ضرتين (٣) ضربت إحداهما بعمود فسطاط (٤) فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصب القاتلة (٥) وفيما فى بطنها غرة فقال الأعرابي أتغرمنى من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب ولما في بطنها غرة (عن عمران ابن حصين) (٦) أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً (٧) (باب لا يؤخذ المرء بجناية غيره ولو من اقرب الناس إليه) * (عن ابى رمثة) (٨) قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول يد المعطى العليا (٩) أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك (١٠) قال فدخل نفر من بنى ثعلبة بن يربوع فقال رجب من الأنصار يا رسول الله هؤلاء النفر اليربوعيون الذين قتلوا فلاناً (١١) فقال رسول


مبني على أن القتل كان شبه عمد كما قال النووي وكما تدل عليه هذه الرواية، لكن جاء القصاص في بعض الروايات وظاهر هذا التعارض، ويمكن التوفيق بانه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضى على الدية، لكن يعكر على هذا ان دية العمد على القاتل لا العاقلة إلا ان يقال إنهم تحملوا عنها برضاهم (١) تقدم بيان القائل وشرح باقي الحديث في باب دية الجنين فارجع إليه (تخريجه) (ق. وغيرها). (٢) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وحدثنا زيد بن الحبان أنا سفيان المعنى عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فضيلة قال زيد الخزاعي عن المغيرة بن شعبة الخ (غريبة) (٣) بفتح الضاد وتشديد الراء مفتوحه تثنية ضرة، قال أهل اللغه كل واحده من زوجتي الرجل ضرة للاخرى: سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة وتضرر كل واحده بالاخرى، وكانتا تحت حمل بن النابغة كما تقدم (٤) الفسطاط بضم الفاء وكسرها وسكون السين المهمله ضرب من الخيام (٥) هذا موضع الدلاله من الحديث، قال الخطابي يقول إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وانها ليست كالعبد الذي لاتتحمل العاقله جنايته وانما هى في رقبته اهـ وبقية الحديث تقدم شرحه في باب دية الجنين (تخريجه) (م. والثلاثة وغيرهم). (٦) (سنده) حدثنا معاذ بن هشام حدثي أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين الخ (غريبه) (٧) الظاهر ان هذا الغلام كان حرا غير بالغ وعلى هذا فجنايته تعتبر خطأ وان كانت في الواقع عمدا كالمجنون، او كان بالغا وكانت جنايته خطأ وأهله فقراء: وانما قلنا حرا ن جناية العبد في رقبته بالاجماع (تخريجه) (د نس جه) وصحح الحافظ إسناده (باب). (٨) (سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن أياد بن لقيط عن أبي رمثه الخ (غريبه) (٩) قال الخطابي قد يتوهم كثير من الناس ان معنى العليا هو ان يد المعطى مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه من علو الشيء إلى فوق، قال وليس ذلك عندى بالوجه: وانما هو من علاء المجد والكرم، يريد به الترفع عن المساله والتفف عنها اهـ (وقوله امك الخ) مفعول افعل محذوف تقديره اعط امك وأباك الخ اي قدمهما في العطية على غيرهما وكذا مابعده على هذا الترتيب (١٠) اى الاقرب فالاقرب (١١) اى أقارب القاتل وليس القاتل معهم وانما نسب القتل اليهم لكونهم أقارب القاتل وكأنه يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاخذ بالثار منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>