عليا قضا فينا فقصوا علي القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء العاقلة (١) وما تحمله) (عن جابر بن عبد الله)(٢) قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن (٣) عقولة ثم انه كتب انه لا يحل أن يتوالى وقال روح (٤) يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه (٥)(عن عمرو بن شعيب)(٦) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا (عن أبى سلمة عن أبى هريرة)(٧) قال اقتتلت امرأتان من هذيل (٨) فرمت إحداهما الأخرى بحجر (٩) فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنيناً فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتهما على العاقلة (١٠) وفي جنينها
المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي عن علي وأبي ذر وعنه الحكم وسماك بن حرب قال ابو داود ثقة قال النسائي ليس بالقوى وقال البخارى يتكلمون فيه اهـ (باب) (١) قال الشكواني العاقله بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الديه، وسميت الدية عقلا تسميه بالمصدر لان الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا، وعاقله الرجل قراباته من قبل الاب وهم عبته وهم الذين كانوا يعقلون الابل على باب ولي المقتول، وتحميل العاقله الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه الحافظ في الفتح، وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فتكون الاحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الاية لما في ذلك من المصلحة، لان القاتل لو أخذ بالدية لاوشك ان تاتي على جميع ماله لان تتابع الخطا لايؤمن، ولو ترك بغير تغريم لاهدر دم المقتول: وعاقلة الرجل عشرين فيبدا بفخذه الادنى فان عجزوا ضم إليهم الاقرب فالاقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم البب ثم في بيت المال اه (٢) (سنده) حدثنا عبد ارزاق انا ابن جريحج ح وروح أنا ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) (٣) قال في النهاية مادون القبيلة وفوق الفخذ اى كتب عليهم ماتغرمه العاقله من الديات فبين ما على كل قوم منها ويجمع على ابطن وبطون اهـ (وقوله عقولة) بضم العين المهمله والقياس في مصدر عقل ان ياتي على العقل والعقول وانما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة (٤) بفتح الراء وسكون الواو ابن عبادة وهو أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام أحمد هذا الحديث يعنى أنه قال في روايته يتولى بدل بتوالى والمعنى واحد وهو أنه لايحل لعبد اعنقه رجل مسلم ان يتخذ مسلما آخرى غير معتقه مولى له ويقول مولاي فلان لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الارث والولاء. وغير ذلك (٥) اي بغير اذن مولاه وهذا القيد لزيادة التقبيح وتاكيد النهى اقوله تعالى (لاتاكلو الربا اضفافا مضاعفة) وإلا فلا يجوز ذلك مع الاذن ايضا (تخرجه) (م نس جه) (٦) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وتخريجه في باب جامع لدية مادون النفس وإنما ذكرت هذا الطرف منه لقوله (قضى ان يعقل عن المراه عصبتهل) ففيه دلالة على ان العاقلة هم العصبة (٧) ٠ (سنده) حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن ابي الزهري عن ابي سلمه الخ ٠ غريبة) (٨) تقدم الكلام عليهما في باب دية الجنين (٩) سياتي في الحديث التالي انها رمتها بعمود فسطاط واعلها رمت بحجر وعمود جميعا، قال النووي وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير وعمود صغير لايقصد به القتل غالبا فيكون سبه عمد فيجب فيه الديه على العاقله ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني، وهذا مذهب الشافعي والجماهير اهـ (١٠) أي عاقلة القاتله وهذا