-[ما جاء في تقديم شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه]-
(ومن طريق رابع)(١) عن مسروق عن عبد الله فذكر نحوه وفيه فقال معقل بن سنان شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق (باب ما جاء في تقديم شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه ووعيد من سمى صداقاً ولم يرد أداءه)(عن علي رضي الله عنه)(٢) قال أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته (٣) فقلت مالي من شيء فكيف (٤)؟ ثم ذكرت صلته وعائدته (٥) فخطبتها اليه، فقال هل لك من شيء (٦)؟ قال لا، قال فأين ردعك الحطمية (٧) التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال هي عندي قال فأعطها إياه (٨)(عن صهيب بن سنان)
(وقوله في رهط من قومه إلخ) الرهط عشيرة الرجل وأهله والرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه، ويجمع على ارهط وأرهاط واراهط جمع الجمع (ن) (١) (سنده) حدثنا عبد الرجمن عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عند عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان إلخ (تخريجه) (ك هق حب والأربعة) وصححه الترمذي وصححه إيضاً ابن مهدي وقال ابن حزم لا معمز فيه لصحة أسناده، وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به، اهـ وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحي أنه قال سمعت الشافعي يقول أن صح حديث بروع بنت وأشق قلت به، قال الحاكم قال شيخنا أبو عبيد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به اهـ (قلت) وله شاهد أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن عامر وصحة الحاكم وأقره الذهبي، انظر أحكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٢٧ و ٣٢٨ جزء ثاني (باب) (٢) (سنده) حدثنا سفيان عن أبن أبي نحيح عن أبيه عن رجل سمع عليا رضي الله عنه يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (غريبة) (٣) يعني فاطمة الزهراء رضي الله عنها (٤) أي فكيف أتجاسر على خطبة أبنته منه وليس عندي ما أقدمه من الصداق (٥) أي ثم تذكرت ما جبل عليه من مكارم الأخلاق وصلة الرحم والإحسان إلى الأقربين وتردده لزيارتهم، وهذا معنى قوله وعائدته، وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد وأن اشتهر ذلك في عيادة المريض (٦) أي هل لك من شيء تدفعه إليها معجلاً من الصداق (٧) يضم الحاء وفتح الطاء المهملتين منسوبة إلى الحطم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوق، وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمه ابن محارب كانوا يعملون الدجروع (نه) (٨) يعني الدرع وهي تذكر وتؤنث، زاد في أصل آخر (قال فأعطيتها اياه) (تخرجه) (د) وفي إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح ولفظه عند أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها اهـ (قلت) في رواية أبي داود أن الرجل الذي لم يسم من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر، ولذلك سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح، وجاء عند أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنه قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن أعطيها شيئاً، وسكت عنه أبو داود والمنذري