للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[وعيد من سمى صداقاً ولم يرد أداءه وحكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها]-

(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل أصدق امرأة صداقًا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله (٢) واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان (٣) (باب حكم التحكيم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها) (عن عبد الله بن عمرو) (٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيما امرأة نكحت على صداق أوحباء (٥) أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها (٦) وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه (٧) وأحق ما يكرم عليه الرجل (٨) ابنته وأخته (عن عائشة رضي الله عنها) (٩) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


إلا أن أبا داود قال خيثمة لم يسمع من عائشة (قلت) ثبت سماعه من على كما صرح بذلك البخاري في تاريخه الكبير فلا يبعد سماعه عن عائشة لاسيما وأن عائشة عاشت بعد علي رضي الله عنهما ثمانية عشر عاماً وقد استدل بحديث عائشة المذكور على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، قال الخطابي وقد اختلف الناس في الدخول قبل أن يعطي من المهر شيئاً فكان ابن عمر يقول لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر، وروى عن ابن عباس الكراهة في ذلك وكذلك عن قنيبة والزهري، وقال مالك بن أنس لا يدخل حتى يقدم شيئاً من صداقها أدناه ربع دينا أو ثلاثة دراهم سواء فرض لها أو لم يكن قد فرض، وكان الشافعي يقول في القديم أن لم يسم لها مهراً كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئاً وقول سفيان الثوري قريب من هذا، ورخص في ذلك سعيد بن المسبب والحسن البصري والنخعي وهو قول أحمد وإسحاق اهـ (١) (سنده) حدثنا هشيم أنا عبد الحميد بن جعفر عن الحسن بن محمد الأنصاري قال حدثني رجل من النمر بن قاسط قال سمعت صهيب ابن سنان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) قوله حدثني رجل من النمر بن قاسط يعني من قبيلة النمر بن قاسط، قال في القاموس النمر بن قاسط ككتف أبو قبيلة والنسبة بفتح الميم اهـ (غريبة) (٢) معناه أنه سمى لها صداقا ناويا عدم أدائه إليها (فعرها بالله) كأن أقسم لها بالله أو أشهد الله عز وجل على أنه صادق فيما يقول ونحو ذلك (٣) أي تلبس بإثم كإثم الزاني، والزاني في النار، وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) وإنما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يقوم يلقاه وهو سارق، وهذا الجزء الأخير تقدم في باب التشديد على المدين إذا لم يرد القضاء من كتاب البيوع والكسب في الجزء الخامس عشر صحيفة ٩٠ رقك ٢٩٦ وسيأتي الحديث بتمامه في الباب الثاني من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب أن شاء الله تعالى (تخريحه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم اهـ وفيه تهديد ووعيد شديد لمن يماطل في أداء الصداق الواجب أو الدين باتفاق العلماء (باب) (٤) (سنده) حدثنا عبد الرازق أنا ابن جريج قال قال عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) الخ (غريبة) (٥) بكسر الحاء المهملة والمدهوما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة (وقوله أو عدة) بكسر العين المهلمة ما بعد الزوج أنه يعطيها (٦) أي قبل عقد النكاح، والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب (٧) بضم الهمزة مبنى للمفعول أي لمن أعطاه الزوج، والمعنى أن ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضه بعده فله، قال الخطابي هذا يتأول على ما يشترط الولي لنفسه سوى المهر (٨) معناه أن أولى ما يعطاه الرجل شيء يعطاه لمكونه أبا الزوجة أو أخاها (تخريجه) (د نس جه هق وغيرهم) ورجاله ثقات (٩) (سنده)

<<  <  ج: ص:  >  >>