للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في حكم التحكيم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها وما جاء في جهاز فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم]-

ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته (باب ما جاء في الجهاز) (عن علي رضي الله عنه) (١) قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل (٢) وقربة ووسادة أدن وحشوها ليف الإذخر (عنه من طريق ثان) (٣) مثله وفيه ووسادة آدم وحشوها أذخر قال أبو سعيد (٤) ليف (وعنه من طريق ثالث) (٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم وحشوها ليف ورحيين (٦) وجرتين (٧) (عن أم سلمة رضي الله عنها)


حدثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة، قال وحدثنيه مكحول قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (هق) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس اهـ (قلت) يعضده ما قبله وفي حديثي الباب دلالة على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان ولياً أو وكيلاً أو المرأة نفسها، قال الشوكاني وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثورى وأبو عبيد ومالك والهادوية، وقال أبو يوسف أن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه، قال الخطابي وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روى عن عطاء وطاوس، وقال أحمد هو للأب ولا يكون لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد، وروى عن علي ابن الحسين أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج وللمساكين، وقال الشافعي إذا فعل ذلك فلها مهر المثل ولا شيء للولى اهـ (وفي قوله وأحق ما يكرم عليه الرجل الخ) دلالة على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من النرويج إلا به والله أعلم (باب) (١) (سنده) حدثنا أبو أسامة أنبأنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن على الح (غريبة) (٢) الخميل بوزن جميل القطيفة وهي كل ثوب خمل من أي شيء كان وقيل الخميل الأسود من الثياب (نه) والقربة معروفة (والوسادة) المخدة والمجمع وسائد والأدم بفتحتين وبضمتين أيضاً وهو القياس جمع أديم كبريد وبرد هو الجلد المدبوغ (والأخر) بكسر الهمزة والخاء نبات معروف بالحجاز ذكي الريح وإذا جف ابيض (٣) (سنده) حدثنا معاوية بن عمرو وأبو سعيد قالا حدثنا زائدة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (٤) أبو سعيد أحد الراويين اللذين روى عنهما الأمام أحمد هذا الحديث يعني أنه قال في روايته حشوها ليف والمراد ليف الاذخر كما تقدم في الطريق الأولى (٥) (سنده) حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم الخ (٦) زاد في هذه الرواية رحيين وأما السقاء فمعناه ظرف الماء من الجلد ويجمع على أسقيه وهو المعبر عنه بالقربة في الطريق الأولى (٧) تثنية جرة وهو الإناء المعروف

<<  <  ج: ص:  >  >>