للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها]-

(١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حينما تزوجها أما أتى لا أنقصك مما أعطيت أخواتك (٢) رحيين وجرة ومرفقة (٣) من أدم حشوها ليف (أبواب موانع النكاح) (باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ونحوها من المحارم) (عن ابن عباس) (٤) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة (٥) وبين العمتين والخالتين (وعنه من طريق ثان) (٦) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى


من الفخار (تخريجه) (نس جه ك) وصححه الحكام وأقره الذهبي (١) هذا جزء من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله وتريجه في زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في حوادث السنة الرابعة من الهجرة من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (غريبة) (٢) يعني نساءه صلى الله عليه وسلم والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين (٣) المرفقة بكسر الميم بوزن ملعقة وهي كالوسادة تجعل للاتكاء عليها، وأصله من المرفق كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه (هذا) وفي أحاديث الباب دلالة على الاقتصاد في الجهاز وعدم التوسع فيه وأن يكون على قدر الحاجة كل زمن بحسبه، وقد أسرف الناس في زمننا فيما لا حاجة إليه من أمر الجهاز بقصد التفاخر والمباهاة حتى إن الفقير ليبيع أمتعه بيته ويستدين ليجهز ابنته، وهذا حرام فعله فقد روى مسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، قال النووي قال العلماء معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه أنما هو للباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه وبوسوس به ويحسنه ويساعد عليه، وقيل أنه على ظاهره وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل كما أنه يحصل له مبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء، وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك، واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به على هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا وأن كان النوم مع الزوجة ليس واجباً لكنه بديل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منها عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم أنه لا يلزم في النوم معها الجماع والله أعلم (باب) (٤) (سنده) حدثنا مروان حدثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) (٥) معناه أنه لا يجوز للراجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في النكاح سواء كان ذلك في عقد واحد أو في عقدين أحدهما تلو الآخر، فإن كان في عقد واحد فنكاحها باطل، وإن كان في عقدين فالأول صحيح والثاني باطل، وكذلك يحرم الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتيها كما تقدم في الصورة الأولى، قال النووي يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأبي الجد وإن علا، وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وأن علت، فكلهن حرام بالإجماع ويحرم الجمع بينها في النكاح أو في ملك اليمين (٦) (سنده) حدثنا روح ثنا سعيد عن أبي حريز عن عكرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>