للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن الجمع بين المحارم كالمرأة وخالة أبيها أو خالة أمها والعمة ونحوها]-

أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (١) (عن أبى هريرة) (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى (٣) على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (٤) (عن علي رضي الله عنه) (٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (وعن عمرو بن شعيب) (٦) عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن ابي سعيد الخدري) (٧) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فذكر خصالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها منها وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها (عن جابر بن عبد الله) (٨) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختها (عن ابن شهاب) (٩) أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها وبين المرأة وعمة أبيها والمرأة وعمة أمها، فقال قال قبيصة بن ذؤيب سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها


عن ابن عباس الخ (١) زاد ابن حبان وابن عدي (انكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) قاله الحافظ فى التلخيص (تخريجه) (د مذحب) وقال الترمذي حديث حسن صحيح (٢) (سنده) حدثنا إسماعيل ابن علية قال ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة الخ (غريبة) (٣) الكبرى هى العمة أو الخالة والصغرى وهي بنت الأخ أو بنت الأخت، وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت (٤) أي الكبرى سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد بها العمة والخالة وكرر النفي من الجانبين للتأكيد، قيل علة تحريم الجمع بينهن أنهن من ذوات الرحم، فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة رحم، وفي تعديته بعلي ايماء إلى الإضرار ويؤيد ذلك ما جاء عند ابن حبان وابن عدي من حديث أبي هريرة (انكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (تخريجه) (ق لك فع د مذ نس هق) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وفي رواية للبيهقي بلفظ حديث الباب (٥) (سنده) حدثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا عبد الله ابن هبيرة السبي عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي الخ (تخريجه) أو رده الهيثمي وقال رواه (حم عل بز) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) هو وقد قلنا غير مرة فيما تقدم أن ابن لهيعة إذا صرح بالتحديث يكون حديثه كما ذكره الحافظ ابن كثير (٦) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد واورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات (٧) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده وشرحه وتخريجه في الباب السابع من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب ان شاء الله تعالى (٨) (سنده) حدثنا يونس ثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم عن الشعبي عن جابر الخ (تخريجه) (خ نس هق) (٩) (سنده) حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثن عقيل عن ابن شهاب الخ

<<  <  ج: ص:  >  >>