للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[القسم بين الزوجات ومدة إقامة الزوج عند البكر والثيب]-

قال إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام (عن أنس بن مالك) (١) قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا (عن أم سلمة) (٢) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك على أهلك هوان (٣) ,غن شئت سبعت لك (٤) , وان سبعت لك سبعت لنسائى (وفى لفظ قال) (٥) ان بك على أهلك كرامة, قال الراوى فاقام عندها الى العشىّ (٦) ثم قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر نسائى, وان شئت قسمت لك, قالت لا بل اقسم لى (باب فيما يجب فيه التعديل بين الزوجات ومالا يجب) (عن أبى هريرة) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل لأحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقية ساقط (٨) (عن عائشة رضى الله عنها) (٩) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم


حجاج عن عمرو بن شعيب الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد, واورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) اخذ الأوزاعى بهذا الحديث فقال اذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا, واذا تزوج الثيب على البكر يمكث يومين, وهو خلاف المحفوظ عند الشيخين وغيرهما عن خالد عن أبى قلاية عن انس بن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا, واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا, قال خالد ولوقلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك (وفى رواية عند مسلم) عن انس ايضا قال من السنة (ان يقيم عند البكر سبعا) ومعلوم عند جماهير المحدثين من السلف والخلف ان الصحابى اذا قال من السنة كذا فهو فى الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفيد أنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا, والى ذلك ذهب الأئمة مالك والشافعى واحمد واسحاق والشعبى وقال اصحاب الرأى البكر والثيب فى القسم سواء (١) (سنده) هيثم عن حميد ثنا أنس بن مالك الخ (تخرجه) (د نس هق) ورجال ابى داود رجال الصحيح (٢) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى محمد بن ابى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبيه عن امسلمة الخ (غريبه) (٣) معناه انه لا يلحقك هو ان ولا يضيع شئ من حقك, قال القاضى عياض المراد باهلك هنا النبى صلى الله عليه وسلم نفسه أى لا أفعل فعلا به هو انك (٤) فى رواية لمسلم وان شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث (٥) هذا اللفظ طرف من حديث طويل سيأتى بتمامه وسنده فى باب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة من كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى (٦) فى رواية لمسلم فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زرتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث, وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم بين حقها وانها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى لباقى نسائه لأن فى الثلاث مزية بعدم القضاء وفى السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عوده اليها فانه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها (تخريجه) (م د جه مى هق قط والامامان) (باب) (٧) (سنده) حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا همام ثنا قتادة عن النضربن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٨) جاء عند الترمذى والحاكم (وشقه ساقط) وهو بكسر الشين المعجمة, قال الطيبى فى شرحه ساقط أى مائل قيل, بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة فى التعذيب اهـ, وقال ابن العربى فى قوله وشقه ساقط أى مائل يعنى به كفة الميزان فترجح كفة الخسران على كفة الخير الا أن يتداركه الله لطفه (تخريجه) (مى حب ك والاربعة) قال الحافظ فى تخريج الهداية رجاله ثقات اهـ (قلت) وصححه الحاكم وأقره الذهبى (٩) (سنده) حدثنا يزيد

<<  <  ج: ص:  >  >>