للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في طلاق المكره وما لا يملك- وما جاء في طلاق العبد]-

فيما لا يملك (باب ما جاء في طلاق العبد) (عن عمرو بن معتب) أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعنه من طريق ثان) عن مولى بني نوفل يعني أبا الحسن قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته بطلقتين ثم عتقا أيتزوجها؟ قال نعم، قيل عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله (يعني ابن الإمام أحمد) قال أبي قيل لمعمر يا أبا عروة من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة


به هل يكون اكراها؟ فقال ابو حنيفة ومالك والشافعى نعم وعن احمد ثلاث روايات احداهن كمذهب الجماعة والثانية واتارها الرقى لا، والثالثة ان كان بالنقل او يقطع طرف فاكراه والا فلا (وحديث عمرو بن شعيب) يدل على عدم وقوع الطلاق فيما لا يملك وقد اختلف الناس فى هذا: فروى عن على وابن عباس وعائسة انهم لم يروا طلاقا الا بعد النكاح، والية ذهب الشافعى، وروى عن ابن مسعود ايقاع الطلاق قبل النكاح والية ذهب ابو حنيفة، وقال مالك والاوزاعى ان خص امرأة بعينها وقال من قبيلة او بلد بعينة جاز وان عم فلييس بشئ، وقال احمد ابو عبيد ان كان نكح لم يؤمر بالفراق وان لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج ذكرة الطابى فى معالم السنن (قلت) وتقدم الكلام على العتق والبيع فى بابيهما واللة اعلم (باب) (١) (سنده) حدثنا يحيى عن على بن المبارك قال حدثنى يحيى بن ابى كثير ان عمر بن معتب ابرة ابا احسن مولى ابى نوفل اخبرة ال (غريبة) (٢) زاد ابو داود فى رواية قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى بة رسول اللة صلى اللة علية وسلم (٣) (سندة) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن ابى كثير عن عمر بن متعب عن مولى بنى نوفل الخ (٤) معناه انة قيل لابن عباس عمن اذت هذا الحكم؟ قال افتى بذلك رسول اللة صلى اللة علية وسلم (٥) القائل لمعمر يا ابا عروة من ابو حسن هذا؟ هو ابن المبارك كما صرح بذلك ابو داود (وقولة لقد تحمل صخرة عظيمة) يريد بذلك انكار ما جاء بة من الحديث لانة يخالف ما ذهب الية الجمهور، قال المنذرى ابو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح وقد قال على بن المدينى عمر بن معتب منكرا الحديث، وسئل ايضا عنة فقال مجهول لم يرو عنة غير يحيى يعنى ابن ابى كثير، وقال ابو عبد الرحمن النسائى عمر بن معتب ليس بالقوى اه (قلت) عمر بن معتب ذكرة ابن حبان فى الثقات ولم يذكرة البخارى فى الضعفاء ففية خلاف ولا يبعد ان يكون حديثة حسنا (تخريجة) (د نس جة) وفى اسنادة عمر بن معتب وقد علمت ما فية، قال الطابى مذهب عامة الفقهاء ان المملوكة اذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين انها لا تحل لة الا بعد زوج اه وقال لا ارى شيئا يدفعة وغير واحد يقول بة، ابو سلة وجابر وسعيد بن المسيب اه وقال صاحب المنتقى قال احمد بن حنبل فى رواية بن منصور وفى عبد تحتة مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب وقال فى رواية ابى طالب فى هذة المسألة يتزوجها ولا يبالى فى العدة عتقا او بعد العدة قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد اللة وابى سلة وقتادة اه انظر باب الطلاق بيد الزوج وما جاء فى طلاق العبد فى بدائع المنن واقرأه متناوشر حافى الجزء الثانى صحيفة ٣٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>