للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في طلاق النائم والصبي والمجنون والفار والمريض والهازل]-

(عدم وقوع الطلاق من النائم والصبي والمجنون وبحديث النفس) (عن عائشة رضي الله عنها) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل (عن أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز (وفي لفظ أن الله تجاوز) لأمتي عما حدثت في أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به (باب ما جاء في طلاق الفار والمريض والهازل) (عن سالم عن أبيه) أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنينه فبلغ ذلك عمر رضي الله


(باب) (١) حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح قالوا ثنا قالوا حماد بن سلمة عن حماد يعنى ابن ابى سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ال (غريبة) (٢) المعتوه هو المجنون ولذلك جاء فى الاصل فى اخر الحديث (قال عفان وعو المجنون حتى يعقل، وقد قال حماد وعن المتوة تى يعقل، وقال روح وعن المجنون حتى يعقل اه وهذا الحديث يفيد ان الطلاق لا يصح من هولاء الثلاثة (قال الترمذى) والعمل عل هذا عن اهل العلم من اصحاب النبى صلى اللة علية وسلم وغيرهم ان طلاق المعتوه المغلوب على عقلة لا يجوز الا ان يكون معتوها يفيق الاحيان فيطلق فى حال افاقتة، قال ابن حبان المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير، قال الزين العراقى وهو ظاهر فى الصبى دون المجنون والنائم لانهما فى حيز من ليس قابلا لصحة العبادة منهم لزوال الشعور، فالمعروف عن الصبى قلم المؤاذة لاقلم الثواب لقولة صلى اللة علية وسلم للمرأة لما سألتة (الهذا حج؟ قال نعم) اه (تريجة) (دنس جة ك) وقال الحاكم على شرطهما (قلت) ورجالة عند الامام احمد كلهم ثقات (٣) (سندة) حدثنا يزيد انا مسعود عن قادة عن زرارة بن اوفى عن ابى هريرة ال (غريبة) (٤) بضم اولة وثانية وكسر الواو مشدة ومعناه ان اللة تجاوز لامتى الخ كما فى اللفظ الاخر (وفى رواية للبخارى بلفظ ان اللة تجاوز لى عن امتى) اى امة الاجابة والتجاوز والعفو اى عفا من جازة بحوزة اذ تعداة وعبر علية (٥) قال النووى رحمة اللة عقب ايراد هذا الحديث قال العلماء المراد بة الخواطر التى لا تستقر، قالوا وسواء كان ذلك الاطر غيبة او كفرا او غيرة فمن خطر لة الكفر مجرد طورة من غيرة تعمد لتحصيلة ثم صرفة فى الحال فليس بكافر ولا شئ علية اه (وقولة او وسوست بة انفسها) او للشك من الراوى (وانفسها) رفع على الفاعلية اى قلوبها قيل وهو اصوب ببل قال القرطى انة الرواية اى لم يؤاخذهم مما يقع فى قلوبهم من القبائح قهرا، وقال انفسها بالرفع والنصب والرفع اظهر والنصب اشهرها وقال العلقمى والذى تحصل عندى من مجموع كلامهم ان الهاجس والخاطر لا يؤاخذها بهما واما حديث النفس والهم فان صحبهما قول او فعل يؤاخذ بهما والا فلا، وهذا هو الذى ينبغى اعتمادة بل هو الوجة الذى لا يعدل عنة الى غيرة، واما العزم فالمحققون على انة يؤاخذ بة وخالف بعضهم، وعلى هذا فالطلاق لا يقع بحديث النفس بة مالم يتلفظ بة وهذا معنى قولة او تكلم بة واصلة تتكلم بتاءين حذفت احداهما تخفيفا (تخريجة) (ق. والاربعة وغيرهم) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسة بالطلاق لم يكن حتى يتكلم بة اه (باب) (سندة) (٦) حدثنا اسماعيل ومحمد بن جعفر قال ثنا معمر عن الزهرى قال ابن جعفر فى حديثة انا ابن شهاب عن سالم عن ابية (يعنى عبد اللة بن عمر بن الخطاب) الخ (غريبة) (٧) الظاهر واللة اعلم أن الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>