للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في طلاق الفار، وهل ترثه الزوجة، وهل يقع طلاق الهازل أم لا؟]-

عنه فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال.


شعر بمبادئ المرض فألقى الشيطان فى نفسة ان يطلق نساءة ويقسم مالة بين بنية فرارا من ميراثهن كما فهم عمر رضى اللة عنة لانة كان من الملهمين (١) جاء فى رواية لعبد الرزاق قال نافع فما لبث الا سبعاتى مات (٢) يحتكا ان يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية اعنى ارجاعهن الى نكاحة وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع كما ذهب الى ذلك جماعة من اهل العلم فيمن طلق زوجتة او زوجاتة مريدا لابطال ميرائهن منة انة لا يقع الطلاق ولا يصح، وقد جعل ذلك ائمة الاصول قسما من اقسام المناسب وجعلوا هذة الصورة مثالا لة، ويحتمل ان الرجعة هى الاصطلاحية اعنى الواقعة بعد الطلاق رجعى معتد بة فان كان كذلك فانة لا يمنع الميراثمالم تنقض العدة باتفاق العلماء: وللعلماء خلاف فى الميراث صحيفة ٢٣٠ فارجع الية (٣) جاء فى رواية لعبد الرزاق (فراجع نساءة ومالة) (٤) بكسر الراء بعدها غين معجمة قال فى القاموس فى باب اللام ابو رغال ككتاب فى سنن ابى داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم حين خرجنا معة الى الطائف فمررنا بقبقر فقال هذا قبر ابر رغال وهو ابو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنة فلما رج منة اصابتة النقمة التى اصابت قومة بهذا الممكان فدفن فية الحديث، وقول الجوهرى كان دليلا للحبشة حين توجهوا الى مكة فمات فى الطريق غير بعيد، وكذا قول ابن سيدة كان عبدا لشعيب وكان عشارا جائزا اه من القاموس (تخريجة) (فع حب ك) وصححاه ورجالة عند الامام احمد رجال الصحيح لكن تكلم بعض الحفاظ فى الجزء المرفوع منة فحكى الترمذى عن البخارى انة قال هذا غير محفوظ، وحكى الاثرم عن الامام احمد ان هذا الحديث (يعنى الجزء المرفوع منة ايضا) ليس بصحي والعمل علية واعلة بتفرد معمر وتحديثة بة فى غير بلدة اما الجزء الاخير منة الوقوف على عمر فقد قال الحافظ اسنادة ثقات، وهذا الموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحتة اه (قلت) الجزء المرفوع منة تقدم حديثا مستقلا فى باب من اسلم وتحتة اختان او اكثر من اربع من كتاب النكاح رقم ١٥٩ صحيفة ١٩٩ وذكرنا هناك ان الحافظ ابن كثير ودفى تفسيرة تعليل الخبارى لهذا الحديث وذكر لة طرفا وشواهد تفيد صحتة (تتمة فى طلاق الهازل) عن فضالة بن عبيد الانصارى عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم قال ثلاثة لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والطلاق والعتق (طب) وفى اسنادة ابن لهيعة، قال الهيشمى وحديثة حسن وبقية رجالة رجال الصحيح (وعن ابى هريرة) قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (د مذ جة ك قط) وقال الترمذى حسن غريب وصححة الحاكم وفى اسنادة عبد الرحمن بن حبييب ابن اردك وهو مختلف فية، وقال النسائى منكر الحديث ووثقة ابن حبان، وقال الحافظ فهو على هذا حسن اه (قلت) ويعضدة حديث فضالة الذى قبلة وهما يدلان على ان من تلفظ هازلا بلفظ نكاح او طلاق او رجعة او عتق اعتبر جدا ونفذ علية قال الشوكانى اما فى الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا

<<  <  ج: ص:  >  >>