-[الابتداء في اللعان يكون بالزوج ومذاهب العلماء في التفريق بين المتلاعنين]-
فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فقال هلال قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها فجاءت فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فقيل لهلال أشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا يبيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال إن جاءت به أصهب أريسح حمش الساقين
(والخامسة أن غضب اللة عليها ان كان من الصادقين فى ذلك) (١) بضم السين المهملة وتشديد الراء مكسورة اى كشف عنة وزال ما يجدة الوحى (٢) بتشديد الكاف وفية دلالة علة انة يشرع موعظة المتلاعبين قبل اللعان تحذيرا من عقاب اللة لانة لابد ان يكون احدهما كاذبا (٣) فية ان الابتداء فى اللعان يكون بالزوج لان اللة تعالى بدء بة ولانة يسقط عن نفسة حد قذفها وينفى النسب ان كان وتقل القاضى عياض وغيرة اجماع المسلمين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعى وطائفة لو لاعنت المرأه قبلة لم يصح لعانها وصححة ابو حنيفة وطائفة قالة النووى (٤) اى توقفت وتباطات ان تقولها (٥) قيل صت المراه بالغضب لعظم الذنب بالنسبة اليها وتقدم الكلام على ذلك فى اول الباب (٦) قال القارئ فية تنبية على ان التفريق بينهما لا يكون الا بتفريق القاضى والحاكم وقال زفر تقع الفرقة بنفس تلاعنهما وهو المشهور من مذهب مالك والمروى عن احمد اه (٧) معناه انة الحقة بامة وصيرة لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما اما الام فترث منة ما فرض اللة لها (٨) يستفاد منة انة يجب الحد على من رمى المراه التى لاعنها زوجها وكذلك يجب على من قال لولدها انة ولد زنا: وذلك لانة لم يتبين صدق ما قالة الزوج والاصل عدم الوقوع فى الحرام ومجرد وقوع اللعان لا يرجها عن العفاف والاعراض محمية من الثلب مالم يحصل اليقين (٩) معناه ان المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق فى مدة العدة نفقة ولا سكنى وهذا معنى قولة لا بيت لها علية ولا قوت لان النفقة انما تستحق فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ وكذلك السكنى ولا سيما اذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة (١٠) تصغير الاصهب وهو من الرجال الاشقر ومن الابل الذى يخالط بياضة حمرة (اريسح) تصغير الارسح بالسيز والحاء المهملتين وروى بالصاد المهملة بدلا من السين ويقال الارصع بالصاد والعين المهملتين وهو خفيف لحم الفخذين والاليتين بفتح المهملة والمعجمة بينهما ميم ساكنة وهو لغة في أحمش أي